318

عدة الأصول

عدة الأصول

ایډیټر

محمد رضا الأنصاري القمي

خپرندوی

تيزهوش

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

فصل NoteV01P329N١٠ (في ذكر الكلام في المطلق والمقيد) التقييد يخص العام ويخص المطلق الذي ليس بعام فمثاله تخصيصه للعام قول القائل: (من دخل داري راكبا أكرمته) و (لقيت الرجل الاشراف).

فقوله: (راكبا) خص لفظة (من) لأنه لو لم يذكره لوجب عليه اكرام كل من يدخل داره سواء كان راكبا أو ماشيا وكذلك لو لم يقيد لفظة (الرجال) بالاشراف لكان متناولا لجميع الرجال سواء كانوا أشرافا أو غير اشراف.

وأما تخصيصه المطلق وان لم يكن عاما فمثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/92" target="_blank" title="النساء: 92">﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾</a> (١).

فقوله: (مؤمنة) قد خص (رقبة) لأنه لو لم يكن يذكر ذلك لكان يجوز تحرير أي رقبة كانت سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة.

وكذلك قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/92" target="_blank" title="النساء: 92">﴿شهرين متتابعين﴾</a> (2) لأنه لو لم يذكر ذلك لكان يجوز متتابعين وغير متتابعين.

مخ ۳۲۹