ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
عدة الأصول
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)عدة الأصول
فصل NoteV01P326N0٩ (في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به) (١) اعلم أن من حكم (٢) * الشرط الا يدخل الا على المنتظر اما لفظا أو تقديرا لان ما وجد مما قد قضى أو وجد في الحال لا يصح دخول الشرط فيه.
ومن حقه أن يخص المشروط الا أن يقوم دليل على أنه دخل للتأكيد (٣) فيحمل عليه ويخرج في المعنى من أن يكون شرطا.
فاما ما يخص للشروط فنحو قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا﴾</a> (٤) ونحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/58/4" target="_blank" title="المجادلة: 4">﴿فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا﴾</a> (5).
ولا فرق بين أن يكون الشرط متقدما أو متأخرا في أنه يخصص المشروط.
مخ ۳۲۶
د ۱ څخه ۷۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ