301عدة الأصولعدة الأصولالشيخ الطوسي - ۴۶۰ ه.قالشيخ الطوسي - ۴۶۰ ه.قایډیټرمحمد رضا الأنصاري القميخپرندویتيزهوششمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفاما الخبر الواحد فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (1).واما القياس فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا غيره من الاحكام ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.ومن خالفنا من الفقهاء الذين أوجبوا العمل بالخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به وسنذكر اختلافهم من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.وهذه جملة كافية في هذا الباب.مخ ۳۱۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ