242

عدة الأصول

عدة الأصول

ایډیټر

محمد رضا الأنصاري القمي

خپرندوی

تيزهوش

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

ذلك وكذلك الواقف بين يدي السبع لا يحسن ان يكلف العدو.

فاما من قال: لا يحسن ان يكلف الانسان قتل نفسه لأنه ملجأ إلى ذلك فغلط لان الالجاء انما هو إلى أن لا يقتلها فاما إلى قتلها فليس بحاصل. وعلى هذا يحسن ان يكلف قتل نفسه ولهذا أخبر الله تعالى عن قوم فيما مضى انه كلفهم قتل نفوسهم بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/54" target="_blank" title="البقرة: 54">﴿اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم﴾</a> (1) وكذلك يحسن ان يكلف من شاهد السبع الوقوف لان الالجاء انما هو إلى الهرب لا إلى الوقوف.

واما الصفات التي يجب كون الامر عليها:

فان يكون متقدما على الوقت الذي كلف المأمور ان يفعل فيه (2) لأنه متى لم

مخ ۲۴۹