145

عدة الأصول

عدة الأصول

پوهندوی

محمد رضا الأنصاري القمي

خپرندوی

تيزهوش

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.

وإذا (1) كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه:

فان كان هناك قرنية تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.

وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة.

وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد.

ولأجل (2) ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة (3)، وعثمان بن عيسى (4)، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون (5) وغيرهم، فيما لم يكن

مخ ۱۵۰