عدة الأصول
عدة الأصول
پوهندوی
محمد رضا الأنصاري القمي
خپرندوی
تيزهوش
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
عدة الأصول
الشيخ الطوسي d. 460 / 1067عدة الأصول
پوهندوی
محمد رضا الأنصاري القمي
خپرندوی
تيزهوش
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والمذهب الاخر: انه يجوز ذلك.
والجواب عنه: على هذا المذهب (1): ان هذا قياس، ولا خلاف ان هذه المسألة لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم.
ولم إذا وجب ذلك في المستفتي والمفتي يجب مثل ذلك في خبر الواحد؟
فان جمعوا بينهما بعلة انه يجوز على كل واحد منهما الخطأ كان ذلك قياسا، وقد اتفقنا على أن طريق وجوب العمل بخبر الواحد العلم دون القياس.
على أن ذلك انما يمكن أن يستدل به على جواز ورود العبادة بخبر الواحد دون أن يجعل طريقا إلى وجوب ذلك.
وهذه الجملة كافية في ابطال هذه الشبهة.
وقد استدلوا بأشياء يجري مجرى ما ذكرناه مثل حملهم ذلك على الشهادة وغير ذلك (2).
والجملة التي ذكرناها تنبه على طريقة الكلام على جميع ذلك، فلا فائدة في التطويل.
مخ ۱۲۴
د ۱ څخه ۷۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ