347

تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المراقبة الثقافية.

وفي "سنن أبي داود": عنه أن رسول الله ﷺ قال: "ما أُمرت بتشييد المساجد" (١).
وعن أنس: أن النبي ﷺ قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد"، إسناده (٩١/ أ) ثقات. رواه أحمد وأبو داود (٢).
وعن عمر مرفوعًا: "ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم"، رواه ابن ماجه (٣).
وبالكراهة؛ قال بعض الشافعية. وجوّزه بعض العلماء، وقال: لا بأس به؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ الآية (٤) .. ولما ذكر (٥) من فعل عثمان ذلك بمسجد رسول الله ﷺ. ولم ينكر ذلك.
وروى البخاري في "صحيحه": أن عمر (٦) ﵁ أمر ببناء المسجد، وقال: "أكِنَّ الناسَ من المطر، وإياك أن تحمَّر أو تصفِّر فتفتن الناس" (٧).
وقال ﵁: "إن القوم إذا زيَّنوا مساجدهم قلَّت أعمالهم" (٨).
الخامس والأربعون: يكره تحليته بذهب أو فضة.

(١) أبو داود (٤٨٨).
(٢) المسند (٣/ ١٣٤) أبو داود (٤٤٩).
(٣) ابن ماجه (٧٤١).
(٤) "التوبة" [آية ١٨].
(٥) في إعلام الساجد (ص: ٣٣٧) "ولما روى من فعل عثمان".
(٦) في "م، س" "ابن عمر".
(٧) ذكره البخاري تعليقًا (٤٤٦).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٥٤) من حديث علي ﵁ بلفظ مقارب.

1 / 359