346

تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المراقبة الثقافية.

زيد: أن النبي ﷺ كان يتبع غبار المسجد بجريدة (١).
الثالث والأربعون: في تجصيص المساجد.
قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن قومًا يحتجون في الجصّ أنه لا بأس به: أن النبي ﷺ نهى عن تجصيص القبور (٢) فقال: لا بأس أن تجصص الحيطان، قال: وأي شيء في هذا من الحجة، وأنكره. وذكر له المروذي؛ أن ابن أسلم الطوسي كان لا يجصص مسجده، وأنه كان لا يدع بطرسوس مسجدًا مجصصًا إلا قلعه، فقال أبو عبد الله: هو من زينة الدنيا. وسأله المروذي عن الجص والآجر يفضل من المسجد فقال: يصرف في مثله.
وقال أبو عبد الله: قيل للنبي ﷺ عن تكحيل المسجد فقال: لا، عريشٌ كعريش موسى، وإنما هو شيء يطلى (٣) به كالكحل، أي: فلم يرخص فيه النبي ﷺ (٤).
وقال في "الغنية": لا بأس بتجصيص المساجد وتطيينها.
الرابع والأربعون: يكره زخرفة المساجد بنقش أو صبغ أو كتابة ونحو ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته.
وفي البخاري: عن ابن عباس أنه قال: "لتزخرفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى" (٥).

(١) ابن أبي شيبة في المصنف (٤٠١٩).
(٢) مسلم (٩٧٠) من حديث جابر ﵁.
(٣) في "ق" "تطلى".
(٤) رواه الدارمي (١/ ١٨) في المقدمة.
(٥) ذكره البخاري تعليقًا ٤٤٦.

1 / 358