307

تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المراقبة الثقافية.

ژانرونه

ولأحمد من روايته - وصرَّح بالسماع -: "من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة: غُفر له ما تقدم من ذنبه" (١). وفي لفظ له من رواية ابن لهيعة: "من أحرم من بيت المقدس: غُفر له ما تقدم من ذنبه" (٢). وفي رواية لأبي داود: "من أهلَّ بحجة أو عُمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام: غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة" (٣) شكَّ عبد الله أيهما قال، إسناده جيد (٧٩/ ب) ليس فيه ابن إسحاق. وأما عندنا فلا يستحب الإحرام قبل الميقات. وأجاب القاضي أبو يعلى في "التعليق" عن الحديث المتقدم؛ بأنَّ قوله: "من أهلَّ": معناه من قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات. وأجاب الشيخ موفَّق الدين؛ بتضعيف الخبر؛ لأنه يرويه ابن أبي فدَيْك وابن إسحاق وفيهما مقال، ثمَّ قال: ويُحْتمل اختصاص هذا ببيت (٤) المقدس دون غيره ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد؛ ولذلك أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات. قلت: الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ: أظهر؛ فإن ابن إسحاق مدلس وقد صرَّح بالسماع عن ابن أبي فُدَيْك ثقة محتجّ به في الكتب الستة، وانفرد ابن سعد بقوله وليس بحجة.

(١) "المسند" (٦/ ٢٩٩). (٢) "المسند" (٦/ ٢٩٩). (٣) أبو داود (١٧٤١). (٤) في "م" "بيت".

1 / 319