306

تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المراقبة الثقافية.

ژانرونه

وقد تقدم في الحديث الصحيح: أن النبي ﷺ صلى تلك الليلة ببيت المقدس ركعتين، وكذا تقدم في "المُسند": أنَّه صلى (١)، ورواه البزار في "مسنده"، لكن ذكر ابن حبَّان في "صحيحه": أنَّه لم يصلِّ (٢). * الثالث: مضاعفة الصلاة فيه، وقد تقدمت، وتقدم ذكر الخلاف في قدرها. * الرابع: استحباب شد الرحال إليه، ففي "الصحيحين": "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر منها المسجد الأقصى" (٣). * الخامس: يستحب ختم القرآن به، كما روى سعيد بن منصور في "سننه"، عن أبي مجلز، قال: كانوا يستحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم بها القرآن قبل أن يخرج: المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ ومسجد بيت المقدس. وروى أبو المعالي: أن سفيان الثوري كان يختم به القرآن. * السادس: يستحب الصيام فيه. فقد رُوي "صوم يوم في بيت المقدس: براءة من النار". * السابع: ذكر بعض الشافعية استحباب الحج والعمرة منه؛ لخبر أم حكيم عن أم سلمة مرفوعًا: "مَنْ أهلَّ بعمرة من بيت المقدس: غُفر له". رواه ابن ماجه (٤) من رواية ابن إسحاق - وهو مدلس - وصرَّح بالسماع.

(١) تقدم. (٢) "البزار" (١/ ٣٥)، "كشف" "صحيح ابن حبَّان" (١/ ٢٣٣). (٣) تقدم. (٤) ابن ماجه (٣٠٠١).

1 / 318