507

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
قال في شرح المفصل: «ووجوب المرافق ليس من الآية، وإنما حمل على ذلك من السنة بدليل»، لكن في كون غسله المرافق قرينة حالية على أن ذلك هو المراد من قوله: ﴿وأيديكم﴾ نظر؛ لجواز أن يكون فعل ذلك إطالة للغرة كما يقول الشافعي، أو للاحتياط حتى يتحقق تعميم الواجب.
ومن قال بوجوب ذلك من أصحابنا، فبناء على أصلنا الذي يأتي في أن أفعاله ﵇ بالنسبة إلينا على الوجوب إذا ظهر قصد القربة، لا بناء على ما بنى المصنف عليه.
وجماعة من أصحابنا لا يقولون بوجوب غسل المرافق، فلا يصح قوله: (اعتبر اتفاقًا).
وإنما قال: والغسل إلى المرافق، ولم يقل: مع المرافق مع أنه مراده، يدل عليه قوله في المنتهى: «والغسل للمرافق اتباعًا للآية».

2 / 181