الوجوب؛ لأن اليد على ما يأتي ظاهر إلى المنكب، والمغيا بإلى ظاهر في عدم دخول ما بعدها، والنبي ﵇ لما قطع عند الحاجة إلى القطع بعد قوله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ كانت قرينة الحال بيانا.
وروى البيهقي، قطع رسول الله ﷺ سارقًا من المفصل، وكذا غسل / المرفق، لما غسل اليد دلّ على أنه المراد من قوله: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾.
وفي مسلم من حديث أبي هريرة: ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ».
واعلم أن هذا المثال الأخير قد يتمشى على قول من قال: إن (إلى) للاشتراك بين دخول ما بعدها وعدم دخوله، وليس بمختار المصنف.