بأن يحمل العام على غير الفاعل، والتقرير على الفاعل، والحديث على الصور التي وجد فيها المعنى، وقرر تعذره.
أيضًا: بأن «حكمي على الواحد» مخصوص إجماعًا، مما علم فيه عدم الفارق، وللاختلاف في الأحكام قطعًا، وهنا لم نعلمه.
قال: (مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي، خلافًا للحنفية والحنابلة.
لنا: ليس بحجة.
قالوا: يستلزم دليلًا، وإلا كان قياسًا فيجب الجمع.
قلنا: يستلزم في ظنه، فلا يجوز لغيره اتباعه.
قالوا: لو كان ظنيًا لبينه.
قلنا: ولو كان قطعيًا لبينه.
وأيضًا: لم يخف عن غيره.
وأيضًا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته، وهو اتفاق).
أقول: مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا، وذهب بعض أصحابنا، وبعض الشافعية، وأكثر الحنفية والحنابلة إلى أنه مخصص، والخلاف فيه ينبني على حجيته.