1015

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
لنا: أن سكوته دليل الجواز.
فإن لم يتبين، فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله).
أقول: إذا علم ﷺ بفعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان خصصًا للفاعل، فإن تبين معنى يكون علة لتقريره ﵇، حمل عليه من يوافق ذلك الشخص في ذلك المعنى، إما بالقياس، وإما بقوله ﵇: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، فإن وجد ذلك المعنى في جميع الأفراد، كان ذلك ناسخًا للعام، على القول بأن القياس ينسخ.
لنا: أن سكوته دليل جواز الفعل، إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزًا لما سكت عن إنكاره، وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعًا بين الأدلة، أما إذا لم يتبين معنى هو العلة، فالمختار لا يتعدى إلى غيره، لتعذر دليله، أما القياس فظاهر، وأما «حكمي على الواحد»، فهو أنا لو أعلمناه كنا أبطلنا العام بكلية، بخلاف ما لو خصصنا كان جمعًا بين الأدلة،

3 / 242