31

Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak

تحفة النساك بنظم متعلقات السواك

پوهندوی

عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

......................... وللطواف (١) لاختيار الفضلِ

٢٨ _ كذا لمن نحوَ القُرآنِ الأزلي(٢) يتلو(٣) كأخبار خيارِ الرُّسْلِ

= الكبير)) (١٠٢/١).

ولعل ما ذهب إليه أكثر العلماء من الاستحباب عند الوضوء وعند الصلاة هو الأظهر والأقرب، والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: هل يُشرع السواك لكل صلاة نافلة ولو كانت متصلة بالفريضة أو متصلة بنافلة مثلها؟

- ذكر الإمام النووي أنه يستحب السواك لكل ركعتين قال - رحمه الله - : إذا أراد أن يصلي صلاةً ذاتَ تسليمات - كالتراويح والضحى وأربع ركعات سنة الظهر أو العصر والتهجد ونحو ذلك - استحب أن يستاك لكل ركعتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))، أو: ((مع كل صلاة)). ((المجموع)) (٣٢٨/١، ٣٢٩).

- وذهب بعض العلماء - كأبي شامة رحمه الله - إلى أن السواك عند الصلاة يختص بالفرائض وما ضاهاها من النوافل، وهي التي تنفرد عن الفرائض كالوتر والعيدين والاستسقاء والكسوف وقيام الليل، لا التي تكون تبعاً لها، قال في رسالته (السواك)) (ص٥٥): ((من المناسب أن يقال: إذا استاك للفريضة كفاه لما يصليه بعدها من النوافل تبعاً لها)) اهـ.

(١) قياساً على الصلاة؛ فإنَّ الطواف بالبيت صلاة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي (٩٦٠)، والحاكم (٤٥٩/١) (٢٦٧/٢) - وصحَّحه، ووافقه الذهبي -، وغيرهما من رواية ابن عبّاس رضي الله عنهما، وانظر: ((إرواء الغليل)) (١٥٤/١ _١٥٨) (١٢١).

(٢) انظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (١٢١/١).

(٣) نَصّ عليه جمعٌ من الشافعية، منهم الماوردي والروياني وصاحب ((البيان)) والرافعي وغيرهم. انظر: ((المجموع)) للنووي (٣٢٨/١).

ويدل عليه: ما أخرجه البزار (٤٩٦) - ((كشف الأستار)) - عن عليٍّ رضي الله عنه: أنه أمر بالسواك وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ العبد إذا تسوَّك ثم قام يصلِّ، قام =

31