Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak
تحفة النساك بنظم متعلقات السواك
پوهندوی
عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak
ابوبکر اهدل d. 1035 / 1625تحفة النساك بنظم متعلقات السواك
پوهندوی
عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
٢٦ - وأكَّدوه للوضوء(١) والبدل(٢) كما لنحو مُجْنِبٍ مهما اغتسلْ
٢٧ - وللصلاةِ فرضِها والنفل(٣) .....................
(١) دليله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)). أخرجه أحمد (٤٦٠/٢، ٥١٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٠٢٠)، (٣٠٢٥)، (٣٠٢٦)، (٣٠٢٧)، (٣٠٣١)، والبيهقي (٣٥/١)، وصححه النووي في ((المجموع)) (٣٢٨/١). كما أخرجه الشافعي في ((الأم)) (١/ ٢٣) - من طريقٍ أخرى - والنسائي (٣٠٢١) - من طريق ثالثة -، والبخاري في كتاب الصوم معلّقاً بصيغة الجزم (٤/ ١٥٨) بلفظ: ((عند كل وضوء)) بدلاً من: ((مع كل وضوء)). وقد اتفق الشافعية على استحباب السواك عند الوضوء، إلاَّ أنهم اختلفوا في كونه من سنن الوضوء أو أنه سنة مستقلة تُفعل عنده وليس منه. انظر: ((المجموع)) (٣٢٨/١). قال القاضي عياض في ((شرحه على مسلم)) (٥٧/٢): ((لا خلاف أنه مشروعٌ عند الوضوء والصلاة، مستحبٌ فیھما) اهـ.
(٢) أي: للتيمم، وكذلك لو صلى بغير طهارة؛ كمن لم يجد ماءً ولا تراباً وصلَّى على حسب حاله. انظر: ((المجموع)) (٣٢٨/١).
(٣) ودليله: قوله ﷺ: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))، وهو حديث مرويٌّ من طرق كثيرة، وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه عنه البخاري (٣٧٤/٢)، ومسلم (١/ ٢٢٠).
وها هنا مسألتان:
الأولى: في بيان المراد بالسواك عند كل صلاة: هل هو عند قرب الصلاة نفسِها، =
29