203

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام وَبَعْضهمْ يصحح رِوَايَة عَاصِم هَذَا عَن عَلّي
فصل
٣١٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة لم ينظر إِلَّا إِلَى مَوضِع سُجُوده وَرَوَاهُ ابْن عدي وَقَالَ فِيهِ عَلّي بن أبي عَلّي الْقرشِي وَهُوَ مَجْهُول مُنكر الحَدِيث
٣١٧ - وَعَن عمار بن يَاسر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن الرجل ليُصَلِّي الصَّلَاة وَلَعَلَّه لَا يكون لَهُ مِنْهَا إِلَّا عشرهَا أَو تسعها أَو ثمنهَا أَو سبعها أَو سدسها حَتَّى أَتَى عَلَى الصَّلَاة

1 / 332