202

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه وَابْن مَاجَه بِلَفْظ أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ ان نسلم عَلَى أَئِمَّتنَا وَأَن يسلم بَعْضنَا عَلَى بعض وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ أبي دَاوُد ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَسَعِيد بن بشير يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاد أبي دَاوُد إِمَام أهل الشَّام فِي عصره إِلَّا أَن الشيخيين لم يخرجَاهُ لما وَصفه أَبُو مسْهر من سوء حفظه قَالَ وَمثله لَا ينزل بِهَذَا الْقدر
٣١٥ - وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي الْعَصْر أَربع رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَة المقربين وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

1 / 331