64

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

پوهندوی

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

[قال: (وابتداءُ المدةِ مِنْ حِينَ يُحدثُ بعدَ لُبسِ الخُّفِينِ، فإن مسحَ في الحضرِ ثمَّ سافِرَ أو مسحَ في السفرِ، ثم أقامَ أتمَّ مسحَ مُقِيمٍ)](١).

قال: (ويبطُلُ المسحُ بثلاثة أشياءَ بخلعهمَا وانقضاءٍ مدةِ المسْحِ) فإذا خلعهما وهو على طهارة المسح: هل يلزمه استئناف الوضوء، أو يكفيه غسل القدمين؟ فيه قولان مبنيان على أن المسح: هل يرفع الحدث أو يبيح الصلاة؟ فإن قلنا: لا يرفع الحدث فيكفي غسل القدمين. وإن قلنا: يرفع الحدث فبخلعهما عاد الحديث إلى الرجل وهو في عوده لا يتجزىء، فيستأنف الطهارة ..

قال: (وَمَا [يُوجِبُ](٢) الغُسْلَ).

قلت: لأنه يجوز خلعهما للغسل لا يتكرر بخلاف الوضوء.

فصل(٣)

(ويخرجُ منَ الفرجِ ثلاثةُ دماءٍ: دمُ الحيضِ، والنفاسِ،

= علیھا.

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وبالتالي لم يتعرض الشارح لهذه العبارة، وأثبتناها هنا إبقاءً وحفاظاً على صورة المتن.

(٢) في الأصل: ((يجب)) والمثبت من نسخ المتن.

(٣) هذا الفصل يأتي في المتن في بعض النسخ بعد الفصل التالي أي في نهاية كتاب الطهارة.

68