تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
پوهندوی
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AHتحفة اللبيب في شرح التقريب
پوهندوی
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
[قال: (وابتداءُ المدةِ مِنْ حِينَ يُحدثُ بعدَ لُبسِ الخُّفِينِ، فإن مسحَ في الحضرِ ثمَّ سافِرَ أو مسحَ في السفرِ، ثم أقامَ أتمَّ مسحَ مُقِيمٍ)](١).
قال: (ويبطُلُ المسحُ بثلاثة أشياءَ بخلعهمَا وانقضاءٍ مدةِ المسْحِ) فإذا خلعهما وهو على طهارة المسح: هل يلزمه استئناف الوضوء، أو يكفيه غسل القدمين؟ فيه قولان مبنيان على أن المسح: هل يرفع الحدث أو يبيح الصلاة؟ فإن قلنا: لا يرفع الحدث فيكفي غسل القدمين. وإن قلنا: يرفع الحدث فبخلعهما عاد الحديث إلى الرجل وهو في عوده لا يتجزىء، فيستأنف الطهارة ..
قال: (وَمَا [يُوجِبُ](٢) الغُسْلَ).
قلت: لأنه يجوز خلعهما للغسل لا يتكرر بخلاف الوضوء.
(ويخرجُ منَ الفرجِ ثلاثةُ دماءٍ: دمُ الحيضِ، والنفاسِ،
= علیھا.
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وبالتالي لم يتعرض الشارح لهذه العبارة، وأثبتناها هنا إبقاءً وحفاظاً على صورة المتن.
(٢) في الأصل: ((يجب)) والمثبت من نسخ المتن.
(٣) هذا الفصل يأتي في المتن في بعض النسخ بعد الفصل التالي أي في نهاية كتاب الطهارة.
68