57

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

پوهندوی

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾(١) ثم قال في آخر الآية: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

قال: (ودخولُ وقتِ الصلاةِ) فلا يجوز التيمم لمكتوبة قبل دخول وقتها، لقوله ﷺ: ((أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت))(٢)، وإنما تدركه الصلاة بدخول وقتها ولأنها طهارة ضرورة فتقيد بوقت الضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت.

قال: (وطلبُ الماءِ) لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. فلا يقال لمن لا يطلب الماء: لم يجد.

قال: (وتعذُّرُ استعمالِهِ [وإعوازُهُ بعدَ الطلبٍ](٣)) بأن يخاف الهلاك. إن استعمله أو يخاف فوات عضوٍ من أعضائه أو فوات منفعته أو كان عند الماء عدو يصده، أو يخاف على رحله من السُّراق، أو قريب منه، وما أشبه ذلك، مما يتعذر عليه استعماله، فإنه يباح له التيمم، لأنه شرط من شرائط الصلاة، فجاز أن يسقط فرضه عند العجز كالقيام.

(١) سورة المائدة، آية: ٦.

(٢) أخرجه أحمد (٢٢٢/٢) وهو قطعة من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو بن العاص وطرفه ((لقد أعطيت الليلة خمسا ... )) الحديث ولفظه ((تمسحت وصليت)) بدل ((تيممت))، وصححه المنذري بعدما أورده في الترغيب والترهيب (٣٣٢/٤ رقم ٥٣١٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦٧/١٠) رواه أحمد ورجاله ثقات، وحسن ابن حجر إسناده في الفتح (٤٣٦/١)، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند (٢٥/١١-٢٦ رقم ٧٠٦٨) وكذلك الألباني حسنه في الإرواء (٣١٧/١) وهو قطعة من حديث طويل.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من نسخ المتن.

66