50

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

پوهندوی

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

فصل

(والَّذي يُوجبُ الغسلَ ستَّةُ أشياءَ: ثلاثةٌ يشتركُ فيهَا الرِّجالُ والنساءُ وهيَ التقاءُ الخِتانينِ) إن أنزلَ أو لم يُنزِلْ لقوله ﷺ: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل))(١) والتقاؤهما يكون عند تغييب الحشفة في الفرج، يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتصادما.

قال: (وإنزالُ المني) أولج أو لم يولج أو لم يكن الإيلاج لقوله ﷺ.

= ونقل ابن حجر في التلخيص (١/ ١٢٢) عن أبي داود قال: قلت لأحمد حديث بسرة: ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح، ونقل أيضاً عن الإسماعيلي قوله: يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره، ونقل أيضاً تصحيح البيهقي له، أ. هـ.

والحديث صححه أيضاً الدارقطني في السنن (١/ ١٤٦ رقم ٢) والألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٣٧ رقم ١٢٣٥) وورد الحديث أيضاً بلفظ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وفي بعضها: فلا يصلي حتى يتوضأ.

وورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو هريرة وجابر وعبد الله ابن عمرو.

(١) أخرجه ابن ماجة (١/ ١٩٩ رقم ٦٠٨). واللفظ له، والترمذي (١/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٠٨). وأحمد (٦/ ١٦١) والنسائي في الكبرى (١/ ١٠٨ رقم ١٩٦). بلفظ (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل).

قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٣٤) وصححه أيضاً ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً. ثم قال الحافظ: وأصله في مسلم (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٩) بلفظ: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)). وكذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٥٩ رقم ١٢٦١) وفي الإرواء (١/ ١٢١ رقم ٨٠).

54