42

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

پوهندوی

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

قال: (وتقديمُ اليمنى على اليُسرى) لقوله ﷺ: ((إذا توضأتم فابدءوا [بميامنكم](١)))(٢).

قال: (والتكرارُ ثلاثاً)(٣) لما روي أنه ﷺ توضأ مرة ثم قال: ((هذا وضوء ما يتقبل الله الصلاة إلا به)) ثم توضأ مرتين، وقال: ((من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين)) ثم توضأ ثلاثاً، وقال: ((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم، فمن زاد واستزاد أساء وظلم))(٤).

= قال المناوي في فيض القدير عقب إيراد الحديث (٢٢/٤) قال شارحه - أي شارح مسند الشهاب - حسن غريب.

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم (٣١٠٠).

أما تخليل اللحية، فقد ثبت عن أنس: ((أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته)) أخرجه أبوداود (رقم ١٤٥) والترمذي (رقم ٣١) وقال: حسن صحيح.

(١) في الأصل: ((بيمناكم)) والمثبت من مصادر التخريج.

(٢) أخرجه أبوداود (٣٧٩/٤ رقم ٤١٤١)، وابن ماجة واللفظ له (١٤١/١ رقم ٤٠٢) وأحمد (٣٥٤/٢)، وابن خزيمة (٩١/١ رقم ١٧٨) من حديث أبي هريرة رضي الله مرفوعاً. ((إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم)) أما لفظ أبي داود ة أحمد و ابن خزيمة ((إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم)) و الحديث صححه الألباني في المشكاة (١٢٧/١ رقم ٤٠١).

(٣) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((والطهارة ثلاثاً ثلاثاً)).

(٤) هذه ثلاثة أحاديث - فيما نعلم - جعلها المؤلف رحمه الله حديثاً واحداً.

الحديث الأول: أخرجه ابن ماجة و اللفظ له (145/1 رقم 419)، و الحاكم في المستدرك (150/1) من طريق عبدالرحيم بن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن عمر رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله ﷺ واحدة واحدة ثم قال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال هذا وضوء القدر من =

41