Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایډیټر
محمود محمد صقر الكبش
خپرندوی
مكتب الشؤون الفنية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایډیټر
محمود محمد صقر الكبش
خپرندوی
مكتب الشؤون الفنية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
اعلمْ أنَّهم اختلفُوا في الزائدِ على أربعةِ شروطٍ في غيرِ الرَّاتبِ، أمَّا الرَّاتبُ فيشترطُ لصحةِ نصبِ الإمام لَهُ سبعةُ شروطٍ بالإجماعِ : - الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ، والذُّكورةُ، والتَّمييزُ، والأمانةُ، والمعرفةُ بالوقتِ، أو الإخبارُ عن ثقةٍ عارفٍ بالوقتِ؛ لأنَّهُ إذا لم يكنْ عارفاً بالوقتِ غرَّ النَّاسَ بأذانِهِ.
وأمَّا مَنْ يؤذِّنُ لنفسِهِ، ويؤذِّنُ لجماعةٍ احتساباً مرةً أو غالبَ بعض الأوقاتِ : - فلا يُشترطُ معرفتُهُ بالمواقيتِ، بل إذا عِلِمَ دخولَ الوقتِ لِتِلكَ الصَّلاةِ صحَّ أذانُهُ لها بدليلِ صحَّةِ أذانِ الأعمى، كما اعتمدَهُ الرَّمليُّ وابنُ حجرٍ.
قال النَّوويُّ: ((وأمَّا ما وَقَعَ في كلامِ المحاملي وغيرِهِ؛ فمؤوَّلٌ بالاستحبابِ)).
والمرادُ بالإمام هنا السُّلطانُ أو نائبُهُ؛ كالقاضِي أو ناظرٍ وقفٍ - شَرَطَ الواقفُ أنَّ التَّقريرَ في الوظائفِ للنَّاظِرِ- فلا يصحُّ تقريرُ إنسانٍ في وظيفةِ أذانٍ إلا بالشَّروطِ المتقدِّمةِ.
142