141

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایډیټر

محمود محمد صقر الكبش

خپرندوی

مكتب الشؤون الفنية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

لقولِهِ ﷺ: ((المؤذِّنُ مُؤتمنٌ))(١)، فإن كان مستورَ الحالِ صحَّ أذانُهُ.

[شرطُ الطَّهارةِ]:

وعندَهما أيضاً يُشترطُ أن يكونَ المؤذِّنُ والمقيمُ طاهراً من الجنابةِ، ولا يصحُّ أذانُ الجُنُبِ عندَهما.

[شرطُ القِيامِ](٢):

وعندَ أبي حنيفةَ يُشترطُ أن يكونَ قائمًا، فلا يصحُّ أذانُهُ لجماعةٍ قاعدًا، نعم، لو أذَّنَ لنفسِهِ قاعدًا صحَّ.

وعندَ الشَّافعيِّ ومالكِ يصحُّ أذانُ الجُنُبِ، وكونُهُ قاعدًا معَ الكراهةِ إنْ كانَ قادرًا على الطُّهْرِ والقيامِ، وإلا فَلا كراهةَ.

فحينئذٍ؛ الشُّروطُ عندَ الشَّافعيِّ أربعةٌ، وعندَ مالكِ خمسةٌ، وعندَ أحمدَ ستةٌ، وعندَ أبي حنيفةَ سبعةٌ كما تقدَّمَ.

(١) أخرجَهُ أبو داود (١/ ١٤٣) برقم (٥١٧) والترمذي (١ / ٤٠٢) برقم (٢٠٧)، وغيرهما.

(٢) قال بان المنذر: ((أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنه أنَّهُ من السُّنَّة [أيْ: القيامُ حالَ الأذانِ والإقامة]؛ لأنَّه أبلغُ في الإسماعِ)).

راجع المسألة في: كشاف القناع (١: ٢١٦)، والخطاب (١ / ٤٤١)، والمهذب (١ / ٦٤)، والبدائع (١ / ١٥١).

141