108

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایډیټر

محمود محمد صقر الكبش

خپرندوی

مكتب الشؤون الفنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

*تتمة : [فى الجمع بين الأذان والإمامة]:

اعلمْ أنَّهِمُ اختلفُوا في الجمعِ بينَ الأذانِ والإمامةِ(١):

فقيلَ: يُكرَهُ، ففي البيهقيِّ من حديثٍ جابرٍ مرفوعاً النهيُ عن ذلك، لكن بسندٍ ضعیفٍ(٢).

وقيلَ: هو خلافُ الأولى.

وصحَّحَ النَّوويُّ أنَّهُ يُستحبُّ الجمعُ بين الأذانِ والإمامةِ.

قالَ الشَّمسُ محمَّدُ الرَّمليُّ: يُسنُّ للمتأهِّلِ أن يجمعَ بين الأذانِ والإمامةِ.

وعبارةُ البدرِ الزَّركشيِّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ)) قال:

((أجمعوا المسلمونَ على إجازةِ الجمع بين الأذانِ والإمامةِ واستحبابِهِ لمن قدِرَ علیهِ)).

(١) قالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ - روضة الطالبين (١ / ٢٠٤) -: ((وأما الجمع بين الأذان والإمامة فليس بمستحب، وأغربَ ابنُ كج فقال: الأفضل لمن صلح لهما الجمعُ بينهما، ولعله أراد الأذانَ لقوم، والإمامة لآخرين، قلتُ: صرَّح بكراهة الجمع بينهما الشيخ أبو محمد، والبغوي، وصرَّح باستحباب جمعهما أبو علي الطبريُّ، والماورديُّ، والقاضي أبو الطيب؛ وادَّعى الإجماعَ عليه، فحصل ثلاثة أوجه، الأصحُّ : - استحبابُه، وفيه حديثٌ حسنٌ في التِّرمذي، والله أعلم)).

(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٧٧)، ونيل الأوطار (٢ / ١٢).

108