107

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایډیټر

محمود محمد صقر الكبش

خپرندوی

مكتب الشؤون الفنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

فإِنَّهُ أندى منكَ صوتاً»(١).

وثبتَ في «صحيح ابنِ خزيمةً» و«مسندِ الدَّارميِّ» بإسنادٍ صحيح: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمرَ عشرينَ رجلاً فأذنوا، فأعجبَهُ صوتُ أبي محذورةَ، فعلَّمَهُ الأذانَ لحُسنِ صوتِهِ»(٢).

*تنبيه :

اعلمْ أنَّ الأقوالَ الأربعَ(٣) المتقدمةَ أولَ الفصلِ لإمامِنا الشَّافعيِّ رضى الله عنه.

والمعتمَدُ منها: الأخیرُ.

ووافقَ إمامَنا الإمامُ أحمدُ فقال: «الأذانُ أفضلُ من الإمامةِ».

والمعتمَدُ عندَ الإمام مالك رضى الله عنه أنَّ الإمامةَ أفضلُ من الإقامةِ ثمَّ الأذانُ؛ لاتُّصالِها بالصَّلاةِ، ولبطلانِ صلاةِ تاركِها علی قولٍ.

(١) أخرجَهُ أبو داود (١ / ١٣٥) برقم (٤٩٩) والترمذي (١ / ٣٥٩) برقم (١٨٩).

(٢) أخرجَهُ ابن خزيمة (١ / ١٩٥) برقم (٣٣٧)، والدارمي (١ / ٢٩١) برقم (١١٩٦).

(٣) والصَّواب: الأربعة.

107