389

تحفة الاعیان لنور الدین السالمی

تحفة الأعيان لنور الدين السالمي

ژانرونه
General History
سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وحجة أخرى أن الابنة لا ترث معها الأخت أو الأخ باشتراك فريضة وإنما يرثان بالتعصيب بعد استكمال البنت فرضها الذي فرضه الله لها، فإن اجتمع أخ أو أخت أو أكثر فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن انفرد أخ أو أخت قام كل واحد مقامهما.

وأما الذي تناهى إلينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت فأعطى لابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقى للأخت. وروى إبراهيم عن معاذ بن جبل رحمه الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة تركت ابنتها وأختها فأعطى الابنة النصف والنصف الباقي للأخت.

فهذا ما حضرنا من الكتاب والسنة والإجماع من فقهاء الأمة، ولا نعلم أن أحدا شذ عليهم بقول غير هذا إلا ما بلغنا عن الزبير أنه كان لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا ثم رجع عن قوله فيما بلغنا والله أعلم.

كتبت هذا ردا على من تعنت من المسلمين وكشفا لما ألقوه من الشبهة على المؤمنين وتأييدا وتصحيحا لما عمل به فقهاء الدين والحمد لله رب العالمين واستغفر الله تعالى من جميع ما خالفت فيه الحق من قول وعمل ونية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم.

مخ ۴۸