تفسير التبيان ج1
- لما يصح عليه التغيير، لم يصح فيه النسخ حيث أن العبارة بالاخبار عنه بأبه قادر، عالم، سميع بصير، لا يصح النسخ فيه، لانه يمتنع دخول النسخ في الاخبار - ان كان الخبر لا يصح تغييره في نفسه ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه: احدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة(1) فان الحكم منسوخ والتلاوة باقية وكآية النجوى(2) وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة(3) فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لاخلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلاخلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) الثالث - ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: أنه كان فيما أنزل الله ان عشر رضعات تحرمن، ونسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة والحكم وأما الكلام في شرائط النسخ، فما يصح منها وما لا يصح وما يصح أن ينسخ به القرآن، وما لا يصح أن ينسخ به وقد ذكرنا في كتاب العدة - في اصول الفقه - ولا يليق ذلك بهذا المكان وحكى البلخي في كتاب التفسير فقال: (قال قوم - ليسوا ممن يعتبرون ولكنهم من الامة على حال - ان الائمة المنصوص عليهم - بزعمهم - مفوض اليهم نسخ القرآن وتدبيره، وتجاوز بعضهم حتى خرج من الدين بقوله: ان النسخ قد
---
(1) سورة البقرة آية 240.
(2) سورة المجادلة آية 12.
(3) سورة الانفال آية 65.
مخ ۱۳