37

The Sunnah and Its Status - Noor Qarout

السنة النبوية ومكانتها - نور قاروت

خپرندوی

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ژانرونه

عائشة ﵂ قالت: «ما طال عليّ ولا نسيتُ: القطعُ في ربع دينار فصاعدًا» (١) (٢) . وظاهر الآية يقتضي القطع في كل مال لا يسرع إليه الفساد أو يسرع كالخضار والفاكهة فجاءت السنة مفصلة أن من سرق ثمرًا ونحوه لا تقطع يده؛ فعن النبي ﷺ أنه قال: "لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ (٣) " (٤) (٥) . ولم تبين الآية اشتراط الحرز وجاءت السنة به، ففي الحديث ".. ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤوِيه الجَرِينُ (٦)، فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطعُ.." (٧) . واشترطه الفقهاء للقطع في السرقة، ورد في زاد المستقنع:" فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان.." (٨) . وجاءت السنة لتبين أن حد السرقة وغيره من الحدود لا يقام في المساجد لقوله ﷺ: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها" (٩) .

(١) متفق عليه، انظر صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْأَيْدِيَهُمَا﴾، وفي كم القطع. (١٦٣٨) ٨/٥٧٤. (٢) ابن العربي/ أحكام القرآن: ٢/٧٨. (٣) الكَثَر: بفتحتين، جمّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة، انظر: ابن الأثير/ النهاية: باب الكاف مع الثاء، ٤/١٥٢. (٤) أخرجه أبو داود (٤٣٨٨)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، وصححه الشيخ الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه (٣٦٨٨) ٣/٨٢٩. (٥) النجدي/ هداية الراغب: ص ٥٣٤. (٦) الجرين: موضع تجفيف التمر، يجمع على جُرون بضمتين، انظر: ابن الأثير/ النهاية: باب الجيم مع الراء، ١/٢٦٣. (٧) أخرجه النسائي، وأبو داود، وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي (٤٥٩٣) ٣/١٠٢٠. (٨) ٢/٣٥٠. (٩) أخرجه أحمد ٣/٤٣٤، والدارقطني ٣٢٤-٣٢٥، قال الشيخ الألباني: اختلف فيه قول الحافظ فقال في بلوغ المرام: سنده ضعيف، وقال في التلخيص: لا بأس بإسناده ... ثم قال: وعندي أن الحديث حسن بالنظر.. انظر الألباني/ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب: ٢/٦٩٥.

1 / 38