The Shia and Ahl al-Bayt
الشيعة وأهل البيت
خپرندوی
إدارة ترجمان السنة
د خپرونکي ځای
لاهور - باكستان
ژانرونه
يكفله فأقم عليها الحد، فسرى بذلك عن عمر وعول الحكم به على أمير المؤمنين ﵇" (١).
وأيضا ذكر المفيد:
إنه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال، فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم فأملصت ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك فجمع أصحاب رسول الله ﷺ وسألهم عن الحكم في ذلك فقالوا بأجمعهم: نراك مؤدبًا، ولم ترد إلا خيرًا، ولا شيء عليك في ذلك وأمير المؤمنين ﵇ جالس لا يتكلم في ذلك، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فقال: قد سمعت ما قالوا: قال: فما عندك؟ قال: قد قال القوم ما سمعت، قال: أقسمت عليك لتقولن ما عندك، قال: إن كان القوم قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا الدية على عاقلتك لأن قتل الصبى خطأ تعلق بك فقال: أنت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين ﵇ (٢).
وأيضًا "عن يونس عن الحسن أن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين ﵇: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله تعالى يقول: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ ويقول جل قائلًا: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ فإذا تمت المرأة، الرضاعة سنتين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرًا، كان الحمل منها ستة أشهر، فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا" (٣).
(١) "الإرشاد" ص١٠٩ (٢) "الإرشاد" ص١١٠ (٣) "الإرشاد" ص١١٠
1 / 129