The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
66

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدلُّ على عدم الوجوب، فإنه لم يقل أحدٌ بوجوب الخطمي والأشنان (١). ٢ - حديث عائشة: أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها: «انقضي شعرك وامتشطي» (٢). ووجه الاستدلال ظاهر: ونوقش الاستدلال به من أوجه: الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل. الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حُجة؛ لأنَّ ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أُمِرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أَدركَنِي يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» (٣). الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حُمِل على الاستحباب جمعًا بينه وبين الأدلَّة على عدم الوجوب. الوجه الرابع: أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهو أنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى (٤). ٣ - ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيه: أن النبي ﷺ قال، وكانت حائضًا: «انقضي رأسك، واغتسلي» (٥). قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعر، وإيصال

(١) السيل الجرار (١/ ١١٥). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (١/ ٨١) ومسلم في كتاب الحج باب وجوب الإحرام (٢/ ٨٧٠). (٣) كما سبق. (٤) انظر: المغني (١/ ٣٠١) السيل الجرار (١/ ١١٥). (٥) أخرجه ابن ماجة، في كتاب الطهارة، باب الحائض كيف تغتسل (١/ ٢١٠) وقال في الزوائد: إسناده ثقات، وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ٥٣).

1 / 70