The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
65

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وتسبغ فيه، بحيث يجري الماء على أعضائها (١). قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضَّأ وعمَّ جميع بدنه، فقد أدَّى ما عليه .. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (٢). الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض: اختلف أهل العلم في حُكم نقض المرأة لشعرها إذا كان مضفورًا على قولَين: القول الأول: أنَّ عليها نقضه: ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤)، وبعض المالكية (٥)، وهو قول الحسن، وطاوس (٦)، والنخعي (٧). الأدلَّة: ١ - ما رُوِيَ من حديث أنس مرفوعًا: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن غسلته من الجنابة صبَّت الماء على رأسها صبًّا وعصرته» (٨). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنَّ في إسناده مسلم بن صبح اليحمدي، وهو مجهول.

(١) انظر: الهداية (١/ ١٦) الكافي (١/ ١٤٦) الحاوي (١/ ٢٢٠) المغني (١/ ٢٨٩، ٣٠٢). (٢) نقله ابن قدامة في المغني (١/ ٢٨٩). (٣) المغني (١/ ٢٩٩) المبدع (١/ ١٩٧) كشاف القناع (١/ ١٥٤). (٤) المحلى (٢/ ٥٣). (٥) المنتقى (١/ ٦). (٦) الأوسط (١/ ١٣٤) المغني (١/ ٢٩٩). (٧) حلية العلماء (١/ ٢٢٥) المجموع (٢/ ١٨٧). (٨) قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي، ولم أجد في ذكره (١/ ٢٧٣).

1 / 69