236

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

معلومٌ في البكر (١).
ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلَّم؛ إذ العذراء قد تحمل (٢).
وأجيب: بأن هذا نادر فلا يُلتَفت إليه.
٢ - أنه ليس عن النبي ﷺ عام في وجوب استبراء كلِّ من تجدَّد له عليها ملك على أية حالة كانت، وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن وتحيض حوائلهن (٣).
وقوله ﷺ: «ولا غير ذات حمل حتى تحيض» يراد به من يجوز أن تكون حاملًا وأن لا تكون، فيمسك عن وطئها مخافة الحمل، لأنه لا علم بما اشتمل عليه رحمها (٤).
٣ - ما جاء في صحيح البخاري من حديث بريدة، قال: بعث رسول الله ﷺ عليًّا ﵁ إلى خالد - يعني باليمن - ليقبض الخُمس، فاصطفى عليُّ منه سبيَّة، فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ قال بريدة: فلمَّا قدمنا إلى النبي ﷺ ذكرت ذلك له فقال: «يا بريدة، أتبغض عليًّا؟» قلت: نعم، قال: «لا تبغضه؛ فإنَّ له في الخمس أكثر من ذلك» (٥).
قال ابن القيم:
فهذه الجارية إما أن تكون بكرًا فلم يرَ عليُّ وجوب استبرائها، وإما أن تكون في آخر حيضها فاكتفى بالحيضة قبل تملُّكه لها وبكلِّ حال، فلا بدَّ أن يكون تحقُّق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء (٦).

(١) الإشراف (٤/ ٣١٤) المغني (١١/ ٢٧٤) زاد المعاد (٥/ ٧١٤).
(٢) المغني (١١/ ٢٧٥) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٥٥).
(٣) زاد المعاد (٥/ ٧١٨).
(٤) زاد المعاد (٥/ ٧١٨).
(٥) أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع (٨/ ٥٢، ٥٣).
(٦) زاد المعاد (٥/ ٧١٨).

1 / 240