235

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب (١).
ونوقش: بأنَّ غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخصُّ أو يقيِّد عند انتفاء موجب الاستبراء.
ويخص أيضًا بمفهوم قوله ﷺ في حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى تحيض».
ويخص أيضًا بمذهب الصحابي، وهو ما صحَّ عن ابن عمر، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة (٢).
٣ - ولأنه ملك جارية محرَّمة عليه، فلم تحلّ له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل (٣).
ونوقش: بالفارق، للاحتمال في الثيب بخلاف البكر.
٤ - ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيِّب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدَّة (٤).
القول الثاني: أنه لا يجب استبراؤها:
ذهب إليه الظاهرية (٥)، وابن سريج من الشافعية (٦)، وابن تيمية وابن القيم (٧)، وروي عن ابن عمر (٨).
واحتجُّوا بما يلي:
١ - أنَّ الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا

(١) المغني (١١/ ٢٧٤) روضة الطالبين (٨/ ٧٢٤) مغني المحتاج (٣/ ٤٠٨) زاد المعاد (٥/ ٧١٧).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٧١٧، ٧١٨).
(٣) المغني (١١/ ٢٧٥).
(٤) المغني (١١/ ٢٧٥).
(٥) المحلى (١١/ ٧٢٨).
(٦) روضة الطالبين (٨/ ٤٢٧).
(٧) زاد المعاد (٥/ ٧١٧).
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٥١) تعليقًا.

1 / 239