The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
142

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بالبيت، إلاَّ أنه خفّف عن المرأة الحائض (١). ٣ - وأخرج مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله ﷺ وقد حاضت، أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله ﷺ، فخرجت (٢). القول الثاني: أنها لا تنفر حتى تودِّع: رُوِيَ هذا عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت (٣). وقد رُوي عنهم الرجوع عن ذلك. أمَّا زيد: فقد أخرج مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكن آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: إمَّا لا فاسأل فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله ﷺ بذلك؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلاَّ قد صدقت (٤). وأمَّا ابن عمر: فقد أخرج البخاري عن طاوس قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إنَّ النبي ﷺ رخَّص لهنَّ (٥). وأمَّا عمر: فقد أخرج عبد الرزاق عن نافع قال: ردَّ عمر بن الخطاب نساء كُنَّ

(١) أخرجه البخاري في الحج، باب طواف الوداع (٢/ ١٩٥) ومسلم في الموضع السابق (٢/ ٩٦٣). (٢) الموطأ مع المنتقى (٣/ ٦٢). (٣) المجموع (٨/ ٢٨٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٧، ٥٨٩) المغني (٥/ ٣٤١). (٤) أخرجه مسلم في باب وجوب طواف الوداع، من كتاب الحج (٢/ ٩٦٣). (٥) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥).

1 / 146