141

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (١).
قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (٢).
الترجيح:
وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:
المطلب الخامس
طواف الوداع للحائض
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (٣).
واستدلُّوا:
١ - بحديث عائشة ﵄: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (٤).
وفي رواية «فلتنفر إذن» (٥) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (٦).
٢ - ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم

(١) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢) المجموع (٨/ ٧٩) المغني (٥/ ٢٤٦).
(٢) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢).
(٣) المحلى (٧/ ٢٤٢) المغني (٥/ ٣٤١) المجموع (٨/ ٢٨٧) المنتقى (٣/ ٦١) تحفة الفقهاء (٢/ ٤١٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٧) فتح القدير (٣/ ٥٩) روضة الطالبين (٣/ ١١٦).
(٤) البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المغني (٥/ ٣٤١).

1 / 145