37

The Reality of Witr and Its Designation in Sharia - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»

پوهندوی

محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

ژانرونه

قال في "الفتح" (^١): قوله: "يوترون بثلاث، وإن كلًّا لواسعٌ" يقتضي أن القاسم فهم من قوله: "فاركَعْ ركعةً" أي منفردةً منفصلةً، ودلَّ ذلك على أنه لا فرقَ عنده بين الوصل والفصل في الوتر. والله أعلم. هـ فإنهما ذكَرا حديثهما لمجرد إفادة وقوع الفصل من النبي ﵌. وأما فعل الصحابي فلا حجة فيه كما لا يخفى، على أن أكثر ما رُوي من ذلك محتمل. فإن قيل: سلَّمنا هذه الاحتمالات، ولكن ظاهر هذه الأحاديث لا يأبى جواز الاقتصار على ركعة، ومثل هذا الظاهر يُكتفَى به ما لم يُعارضه ما هو أقوى منه. قلت: فقد عارضه ما هو أقوى منه في ذلك، حديث الصحيحين (^٢): "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِر له ما قد صلَّى". قال في "الفتح" (^٣): واستُدِلَّ به على تعيُّنِ الشَّفْع قبل الوتر، وهو عن المالكية بناءً على أن قوله: "ما قد صلَّى" أي من النفل. وحملَه من لا يشترط سبقَ الشَّفْع على ما هو أعمُّ من النفل والفرض، وقالوا: إنَّ سبْق الشَّفْع شرطٌ في الكمال لا في الصحة. هـ ثم أيَّده بحديث أبي أيوب وما رُوي عن بعض الصحابة.

(^١) (٢/ ٤٨٥). (^٢) البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩) عن ابن عمر. (^٣) (٢/ ٤٨١).

16 / 294