The Reality of Witr and Its Designation in Sharia - Part of 'Athar al-Mu'allimi'
حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»
پوهندوی
محمد عزير شمس
خپرندوی
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٤ هـ
ژانرونه
16 / 257
(^١) (٢/ ٤٧٨).
16 / 259
(^١) "المستدرك" (١/ ٣٠٤) و"السنن الكبرى" (٣/ ٣١) و"مختصر قيام الليل وكتاب الوتر" (ص ١٢٥) من حديث أبي هريرة. (^٢) "المسند" (٢٥١٥٩) وأبو داود (١٣٦٢).
16 / 260
(^١) البخاري (١١٣٧) ومسلم (٧٤٩/ ١٤٦) عن ابن عمر. (^٢) رقم (٧٥٣). (^٣) أبو داود (١٤٢١) والنسائي (٣/ ٢٣٣).
16 / 261
(^١) "المسند" (٢٤٢٣٩) ومسلم (٧٣٧). ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ. (^٢) البخاري (٩٩٧) ومسلم (٧٤٤). (^٣) رقم (٧٤٤/ ١٣٤). (^٤) رقم (٧٤٤/ ١٣٥).
16 / 262
(^١) ضمن كتاب "الأم" (٨/ ٥٥٤) ط. دار الوفاء. (^٢) المصدر نفسه (٨/ ٥٥٦).
16 / 263
(^١) ساقط من الأصل، استدركناه من "الأم". (^٢) (ص ١١٤) (ضمن المجلد الثامن من كتاب "الأم" طبعة دار الفكر بيروت).
16 / 264
16 / 265
(^١) (٢/ ١٦١) ط. دار الكتب العلمية. (^٢) (١/ ٢٣٦ - ٢٣٨) ط. دار الكتب الإسلامية بمصر. (^٣) أخرجه البخاري (١١٣٧) ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر. (^٤) أخرجه أبو داود (١٣٣٦، ١٣٣٧) والنسائي (٢/ ٣٠، ٣/ ٦٥) وابن ماجه (١١٧٧، ١٣٥٨). وصححه ابن حبان (٢٤٢٢، ٢٤٢٣) وغيره.
16 / 266
(^١) أخرجه أبو داود (١٣٦٢) من حديث عبد الله بن أبي قيس عن عائشة. ويقال له "ابن قيس" أيضًا. (^٢) أخرجه البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩).
16 / 267
16 / 268
(^١) رقم (٧٥٣). (^٢) رقم (١٤٢٢). (^٣) "المجموع" (٤/ ١٧). (^٤) النسائي (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩) وابن ماجه (١١٩٠). (^٥) "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١) و"المستدرك" (١/ ٣٠٢، ٣٠٣). (^٦) (٢/ ٤٨٢). (^٧) في "سننه" (٢/ ٣٣). (^٨) هو شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني" (٢/ ٣٤).
16 / 269
(^١) "مغني المحتاج" (١/ ٢٢١). (^٢) رقم (٢٤٢٤). (^٣) هو الشوكاني، انظر "نيل الأوطار" (٣/ ٣٩). (^٤) رقم (٦٣٥٦). (^٥) رقم (٣٧٦٤).
16 / 270
(^١) رقم (٧٥٣). (^٢) في "سننه" (٢/ ٦٢) رقم (١٤٢١). (^٣) (٣/ ٢٣٢).
16 / 271
(^١) رقم (١١٧٥). (^٢) رقم (١٣٥٢). (^٣) رقم (١٣٤٢، ١٣٤٣، ١٣٤٦، ١٣٤٧). (^٤) رقم (٧٤٦).
16 / 272
(^١) رقم (٧٣٨/ ١٢٦). (^٢) أي عائشة ﵂. (^٣) رقم (٧٤٦). (^٤) (٣/ ٢٤٠).
16 / 273
(^١) رقم (١٣٦٢). (^٢) عند البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩).
16 / 274
(^١) ذكر المؤلف في هامشه ما يلي: قال في "الفتح" في أول أبواب الوتر: ولم يتعرَّض البخاري لحكمه، لكن إفراده بترجمةٍ عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحقٍ بها عنده. ثم ذكر أن ذلك يقتضي أنه يُوجِبه، ولكنه أورد ما يُنافي الوجوب. وأقول: بل المقتضي لإفرادِه بترجمة هو ما عرفتَ، ومما يدلُّك على ذلك أن صلاة الليل كانت مشروعةً من أول الإسلام، بخلاف الوتر، فإنما شُرِع أخيرًا. ويُبيِّن هذا حديثُ "السنن": "إنَّ الله أمدّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر". الحديث سيأتي إن شاء الله. لا يقال: إن شرطَ وقوعه في الليل يُدخِلُه في صلاة الليل، فإنا نقول: هذا وإن اقتضَتْه اللغة، لكن صلاة الليل أُطلِقَتْ شرعًا على صلاةٍ مخصوصة، ولا تَشْمَلُ كلَّ ما وقع بالليل، إذ لا تَشْمَلُ المغربَ والعشاء ورَواتبَها اتفاقًا، فكذا الوتر. ولا يَرِدُ على هذا أن الوتر يكفي عن صلاة الليل، لأننا نقول: ذلك مثل سنة الوضوء وتحية المسجد، يكفي عنهما وقوعُ صلاةٍ في وقتهما. فتأمَّل. [المؤلف]. والحديث الذي ذكره أخرجه أبو داود (١٤١٨) والترمذي (٤٥٢) وابن ماجه (١١٦٨) من حديث خارجة بن حُذافة. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن حبيب.
16 / 275
(^١) "سنن النسائي" (٣/ ٢٣٢). (^٢) المصدر نفسه (٣/ ٢٣٣). (^٣) المصدر نفسه (٣/ ٢٣٤).
16 / 276
(^١) المصدر نفسه (٣/ ٢٣٩). (^٢) (٢/ ٤٣٤). (^٣) (١٠/ ٢٨٩). (^٤) (ص ٣٢٧)، و"تهذيب التهذيب" (٩/ ٥٦).
16 / 277