38

The Principle 'The Default in Acts of Worship is Prohibition' - A Study and Verification

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وهذا الناقل بالنسبة لاستصحاب المنع في باب العبادات إنما هو الدليل المثبت للمشروعية. مثال ذلك: أن الأصل في الاجتماع للصلاة عند الكسوف هو المنع والحظر، إلا أن فِعله ﷺ ذلك نقل حكم صلاة الكسوف من المنع والحظر إلى الإذن والمشروعية. ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك (١): هذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الكبرى، ومعناه: أن الأمر المتيقن يتعين الحكم باستدامته وبقائه، ولا يجوز تركه بأمر مشكوك فيه، وإنما يترك اليقين بدليل قاطع أو ظن غالب معتبر. وقد أفادت قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) أن الأصل المتيقن هو انتفاء العبادة وعدم ورودها في الشرع ما لم يأت الدليل المزيل لهذا اليقين، وهذا الدليل إنما هو نصوص الكتاب والسنة. ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان (٢): هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)، وذلك أن الأصل المتيقن في الأحكام الشرعية بقاؤها على النفي الأصلي المستفاد من استصحاب دليل

(١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٥٠). (٢) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٥١).

1 / 46