37

The Principle 'The Default in Acts of Worship is Prohibition' - A Study and Verification

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المطلب الثاني القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة أولًا: دليل الاستصحاب: القول بأن الأصل في العبادات المنع مبني على دليل الاستصحاب. ويسمى استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي. ومعناه عند الأصوليين: "أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان" (١). وذلك أن الأصل في الأحكام الشرعية بقاؤه على النفي الأصلي المستفاد من استصحاب دليل العقل، وهذا هو معنى أن الأصل فيها هو المنع والحظر، حتى يأتي دليل مغير لهذا الأصل وناقل عنه.

(١) البحر المحيط (٦/ ١٧).

1 / 45