142

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

الذي يكون على رأس ركعتين في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيسن التشهد فيه. جاء في حديث المسيء صلاته عند أبي داود (١١٧٣) ومسلم (٥٧٠) أن رسول الله ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين. (أي تعويضًا عن التشهد الأول الذي تركه بترك الجلوس له، فلو كان ركنًا لاضطر إلى الإتيان به، ولم ينجبر تركه بسجود السهو). ٢ـ الصلاة على النبي عقب التشهد الأول. هي أيضا سنة يجبر تركها بالسجود. ٣ـ الجلوس للتشهد الأول: أي فهي إذا ثلاث سنن مستقلة: سنة الجلوس، وسنة التشهد فيه، ثم سنة الصلاة على النبي ﷺ. ٤ـ الصلاة على آل النبي ﷺ بعد التشهد الأخير الذي هو ركن: أي يسن عند أداء ركن التشهد في الجلسة الأخيرة، وركن الصلاة على النبي ﷺ، الصلاة على آل النبي ﷺ، لما مر معك من الصيغة الكاملة للصلاة على النبي ﷺ. ٥ـ القنوت عند الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة الفجر، وفي آخر ركعة من الوتر في النصف الثاني من رمضان، وفي اعتدال الركعة الأخيرة من أي صلاة بالنسبة لقنوت النازلة:

1 / 145