782

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

باب في الصداق في النكاح
الصداق مأخوذ من الصدق؛ لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده.
أما حكمه: فهو واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ .
ولفعله ﷺ؛ فلم يكن يخلي النكاح من صداق، وقال: "التمس ولو خاتما من حديد".
وأجمع أهل العلم على مشروعيته.
أما مقداره: فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين؛ فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة؛ صح أن يكون صداقا، وإن قل أو أكثر؛ إلا أنه ينبغي الإقتداء بالنبي ﷺ فيه؛ بأن يكون في حدود اربع مئة درهم، وهي صداق بنات النبي ﷺ.

2 / 356