781

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول؛ بطل النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر﴾، وعليه نصف المهر؛ لمجيء الفرقة من قبله.
وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول؛ وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها؛ دام النكاح وإن لم يسلم فيها؛ تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول.
ومن أسلم وتحته أكثر من أربع واسلمن، أو كن كتابيات؛ اختار منهم أربعا؛ لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فقال له النبي ﷺ: "اختر منهن أربعا"، وقاله أيضا لغيره، والله أعلم.

2 / 355