89

The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

ژانرونه

الدليل الرابع: عن طَاوُوس (١)، قال: شَهِدتُ المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن شهادته؟ فأمره أن يجيزه، وقالا: «إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان»، قالا: «وكان رسول الله ﷺ لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (٢).
وجه الاستدلال: أن ابن عباس وابن عمر ﵄ أخبرا بأن رسول الله ﷺ قد قبل شهادة الواحد على هلال رمضان، فيكون نصا في المسألة.
الدليل الخامس: عن عبد الملك بن مَيْسرة (٣)، قال: «شَهَدتُ المدينة في هلال صوم أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمرهم ابن عمر ﵃، فقبلوا شهادته» (٤).
وجه الاستدلال: أن مثل هذا يشتهر، ولم ينكره أحد، فصار إجماعا (٥).
الدليل السادس: ولأنه حال يستوي فيه المُخبِر والمُخبَر، فوجب أن يُحكم فيه بقول الواحد (٦).
الدليل السابع: ولأن العدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات، وإنما تشترط العدالة فقط؛ كما في رواية الحديث، والإخبار عن طهارة الماء ونجاسته، ونحو ذلك (٧).

(١) هو: طاوُوس بن كَيْسان، أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني، سمع من: أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة ﵃، وعنه: ابنه عبد الله، ومجاهد، والزهري، وغيرهم، وهو حجة باتفاق، توفي بمكة سنة ١٠٦ هـ. ينظر: الطبقات ٥/ ٥٣٧، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٥١، سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨.
(٢) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ٩٧ رقم ٢١٤٨، كتاب الصيام وقال: "تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث"، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥٨ رقم ٧٩٧٩، في الصيام باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، وقال: "وهذا مما لا ينبغي أن يحتج به".
(٣) هو: عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري، أبو زيد الكوفي الزراد، روى عن: ابن عمر، وأبي الطفيل، وغيرهما، وعنه: زيد بن أبي أنيسة، ومسعر، وشعبة، وغيرهم، وكان ثقة نبيلا، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: الطبقات ٦/ ٣١٩، تاريخ الإسلام ٣/ ٢٧٤، تهذيب الكمال ١٨/ ٤٢١.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٠ رقم ٩٤٦٦، في الصيام باب من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال، والطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٧٦٢ رقم ١١٢٨.
(٥) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ١٤٣.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤١٣، وينظر: المغني ٣/ ١٦٤، وبدائع الصنائع ٢/ ٨٠.
(٧) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٧، والمغني ٣/ ١٦٤.

1 / 89