56

The Jurisprudence of Breastfeeding

النوازل في الرضاع

ژانرونه

ويندرج تحته من الفروع ما يأتي: ١ - إذا لم يتجاوز اللبن الفم؛ لم ينشر الحرمة، وهذا باتفاق المسلمين. (^١) ٢ - التغذية بلبن المرضعة يحرم؛ سواء كان بشرب، أم أكل؛ بأي صفة كان، حتى الوجور، والسعوط، والثرد، والطبخ. (^٢) ٣ - حصول اللبن في العين؛ لا ينشر الحرمة؛ لأنه لا يفتق شيئًا من الأمعاء. (^٣) ٤ - إذا مص الرضيع من الثدي مصة أو مصتين؛ لم يحرما شيئًا؛ لأنهما قليل، لا يؤثران في فتق الأمعاء، ونشوز العظام؛ في الغالب. (^٤) ٥ - إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع عن طريق الحلق صبًّا فيه؛ ثبتت الحرمة؛ لما يقع في ذلك من الاغتذاء، وفتق الأمعاء. (^٥) ٦ - إذا رضع من له ستة أشهر من ثدي؛ ثبت به الحرمة؛ لأن أمعاءه في هذا السن - سن النماء والزيادة - تنفتق بالحليب الذي هو غذاء جسم الصغير، وعليه ينمى لحمه وعظمه. (^٦) ٧ - إذا شرب كبير السن من حليب آدمية؛ لم يؤثر الرضاع في نشر الحرمة؛ لأن أمعاءه ليست مما ينفتق بالحليب. (^٧)

(^١) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). (^٢) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١١/ ٣٨٦). (^٣) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (٣٤/ ٤٥). (^٤) ينظر: القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٦٣٥). الرافعي: شرح مسند الشافعي (٤/ ٥٥). (^٥) ينظر: القاضي عياض: المصدر السابق، (٤/ ٦٤١). (^٦) ينظر: مجد الدين ابن الأثير: الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ١١٥). (^٧) ينظر: البيضاوي: المصدر السابق، (٢/ ٣٥٥).

1 / 56