The Jurisprudence of Breastfeeding
النوازل في الرضاع
ژانرونه
المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التعليم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعهد العالي للقضاء
قسم الفقه المقارن
النوازل في الرضاع
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن
إعداد/
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد
إشراف/
فضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الله البخيت
الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء
للعام الجامعي: ١٤٣٧ - ١٤٣٨ هـ
1 / 1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وبعد.
فقد عُني الفقهاء منذ القدم بدراسة المسائل الفقهية النازلة والوقائع الحادثة وجعلها في مدونات ومصنفات مستقلة؛ الأمر الذي ترجموا فيه قول الله ﵎: ﴿اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا﴾ [سورة المائدة: ٣].
ذلك أن للنظر والاجتهاد في أحكام النوازل مقامًا ساميًا في الإسلام، وهو الميدان الفسيح الذي يستوعب ما جد من شؤون الحياة والأحياء، وتعرف من خلاله أحكام الشرع في الوقائع والمستجدات الدينية والدنيوية.
وقد أسهم مجتهدو الأمة على اختلاف مراتبهم في هذا المجال بأوفر نصيب، وبذلوا في النظر فيها الجهد العظيم؛ حتى لا تكاد تجد مجتهدًا مبرزًا إلا وله مصنف أو أكثر في النوازل والإفتاء، ومما طبع في ذلك: فتاوى ابن رشد (^١)، وفتاوى القفّال (^٢)، وفتاوى ابن زيد القيرواني (^٣)، وفتاوى البلقيني (^٤)، وفتاوى النووي (^٥)، وفتاوى البغوي (^٦)، وفتاوى العلائي (^٧)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (^٨)، والدرر السنية في الأجوبة النجدية (^٩)، ومجموع فتاوى ابن باز (^١٠).
ولا غرابة في ذلك؛ إذ هو فرع - أي: الاجتهاد - من دوحة الشريعة الحنيفية، ولبنة هامة يؤسس عليها نظام التشريع الإسلامي، وتظهر بها صلاحيته المطلقة لكل زمان ومكان.
_________
(^١) طبعته دار المغرب الإسلامي بتونس، عام ١٤٠٧ هـ.
(^٢) طبعته دار ابن القيم بالرياض، ودار ابن عفان بالقاهرة، عام ١٤٣٢ هـ.
(^٣) طبعته دار المغرب الإسلامي بتونس، عام ٢٠٠٤ م.
(^٤) طبعته دار ابن القيم بالرياض، ودار ابن عفان بالقاهرة، عام ١٤٣٦ هـ.
(^٥) طبعته دار ابن القيم بالرياض، ودار ابن عفان بالقاهرة، عام ١٤٣٥ هـ.
(^٦) طبعته دار النوادر بدمشق، عام ١٤٣١ هـ.
(^٧) طبعته دار المغرب الإسلامي بتونس، عام ٢٠٠٢ م.
(^٨) طبع عام ١٤٢٣ هـ.
(^٩) طبع عام ١٤٢٥ هـ.
(^١٠) طبعته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عام ١٤٣٣ هـ.
1 / 2
ولما كان من متطلبات نيل درجة الماجستير في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء إعداد بحث تكميلي، وبعد البحث في احتياجات واقع المسلمين المعاصر وسؤال أهل العلم واستشارة ذوي الخبرة؛ وقع اختياري على موضوع (النوازل في الرضاع)؛ حيث كان شيخي د. عبد الله بن علي الركبان - حفظه الله - حين درسنا كتاب الرضاع في المستوى السابع من كلية الشريعة بالرياض يذكر بعض النوازل المتعلقة به، ومنذ ذلك الحين وأنا أقلب الموضوع في ذهني، وأجمع متفرقه، وألم شتاته؛ حتى استوت خطة هذا البحث وعناصره على سوقها.
وإن الحاجة إلى البحث في النوازل الواقعة أشد من حاجتنا للطعام والشراب؛ فبالطعام والشراب يستقيم أمر المعاش المادي في الدنيا، وبالحكم الشرعي يستقيم لنا أمر الدنيا والآخرة.
والوقائع التي تحدث في هذا الكون ليست على شاكلة واحدة؛ فمنها ما سبق وقوعه وسبق تبعًا لذلك البحث فيه، ومنها ما لم يقع من قبل ولم يسبق البحث فيه وهو ما يطلق عليه مصطلح النازلة، فهذه النازلة الجديدة غير المنصوص عليها تعتبر مشكلة تتطلب حلًّا، وحلها هو إحاطتها بالبحث وتحرير الحكم الشرعي اللازم لها.
- أهمية الموضوع:
تبرز أهمية الموضوع في أمور كثيرة، أجملها فيما يأتي:
١ - كثرة النوازل المعاصرة المتزامنة مع التطور العالمي المتسارع.
٢ - شدة الحاجة إليها، على كافة الشرائح والأصعدة.
٣ - خطورة مسائله من حيث انتشار المحرمية بوسائله المعاصرة، والآثار المترتبة على ذلك.
٤ - البعد الاجتماعي والقضائي لموضوع الرضاع.
1 / 3
- أسباب اختيار الموضوع:
دفعني إلى اختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب، منها:
١ - أهمية الموضوع في حياتنا العملية المعاصرة.
٢ - حاجة المجتمع إلى بيان أحكامه الشرعية.
٣ - ظهور فتاوى على المستوى الفردي والجماعي غير محررة تحريرًا كافيًا، مع عدم الاستيفاء، من دون استحداث دراسات متخصصة شاملة.
٤ - كثرة الأسئلة من عموم الناس، وذلك ظاهر في البرامج المسموعة والمرئية، والفتاوى المطبوعة.
٥ - شرف علم الفقه، وأثر البحث في نوازله على تكوين الملكة الفقهية.
٦ - عدم وجود بحوث مختصة بموضوع البحث فيما أعلم.
٧ - مناسبة حجم كتاب الرضاع ونوازله للبحث التكميلي.
٨ - تفعيل التراث الإسلامي؛ بتخريج النوازل المعاصرة على نصوص الوحيين، وما يتوافر تبعًا لذلك من القواعد الأصولية والفقهية، ومقاصد الشريعة، وتحريرات الفقهاء.
٩ - إثراء المكتبة الفقهية بدراسة خاصة لهذا الموضوع.
١٠ - تفرق الفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع، وعدم جمعها تحت مظلة واحدة؛ يتفيَّأ ظلالها الطالب المبتدي والسائل العامِّي والراغب المنتهي.
١١ - القيام بأمر الله، وبالأمانة المناطة بطلاب العلم، والاجتهاد للوصول إلى حكم الله.
- أهداف البحث:
١ - جمع النوازل المتعلقة بباب الرضاع - بحثت أو لم تبحث-، ثم دراستها دراسة وافية؛ لبيان الحكم الشرعي الذي يُتعبد الله تعالى به.
٢ - توعية الناس بما ينبغي عليهم معرفته من الأحكام الشرعية المتعلقة بنوازل الرضاع.
٣ - بيان كمال الشريعة الإسلامية واستيعابها لجميع المستجدات على مرِّ العصور.
٤ - تنمية الباحث من الجانبين؛ المعرفي، والتطبيقي؛ فالتنمية المعرفية النظرية تكون في العناية بكتاب الرضاع، والتنمية التطبيقية العملية تكون بمعاناة النوازل المعاصرة.
1 / 4
- الدراسات السابقة:
بعد البحث والنظر في قوائم الرسائل الجامعية ومحركات البحث الإلكترونية للمكتبات والجامعات المحليّة والعالمية وفهارسها؛ لم أجد بحثًا مختصًا في هذا الموضوع، وما وجدته على نوعين:
الأول: تطرق لموضوع البحث من دون أن يخصص له بحثه، وهذه الدراسات هي:
١ - نوازل فقهية في الحمل والرضاع في ضوء مقاصد الشريعة، للباحثة: منيرة بنت عبد الجبار شودري، وقد وقع في أربع صفحات وأربعمائة، مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الدمام، عام ١٤٣٤ هـ.
وقد لحظت على الرسالة - في هذا الصّدد - ما يأتي:
أعدم تخصص الكلية المشرفة على الرسالة في الفقه وأصوله.
ب عدم تخصص البحث في بيان أحكام نوازل الرضاع بقدر ما كان يتناول مسائله بنظرة مقاصدية، وهذه الملحوظة نتيجة للملحوظة الأولى.
ج اقتصار نظرة الباحثة المقاصدية على مسألتين فقط من مسائل الرضاع، وهما: بنوك الحليب، وإرضاع الأم المصابة بالإيدز؛ في حين إن هذه الخطة زادت على هاتين المسألتين بما يربو على عشرين مسألة مفصلة في خطة البحث.
٢ - أحكام اللبن في الفقه الإسلامي، للباحث: صالح بن عبد الرحمن الخطيب، ويقع في تسع صفحات ومائتين، مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، في العام الجامعي ١٤١٨/ ١٤١٩ هـ.
وقد لحظت على الرسالة ما يأتي:
أإن الباحث لم يخصص بحثه في كتاب الرضاع؛ حيث تناول أحكام اللبن في كتاب الطهارة، والبيوع، والإجارة، والربا، والسلم، والذبائح والأطعمة.
ب عدم تخصص البحث في الأحكام النازلة من الرضاع، وقد تناول المسائل النازلة التاليّة - وإن لم تكن خالصة من قدم الحدوث وتطرق الفقهاء -: صناعة اللبن واختلاطه بغيره، وعمله جبنًا أو أقطًا، وحقنه، ووصوله عن طريق الأنف أو الأذن. وقد زدت على هذه المسائل والمسائل الواردة في البحث الأول ثلاثًا وعشرين مسألة، وهي: مدرات الحليب، وموانعه، ومعالجته بالأشعة، وإرضاع المستأجر رحمها، والمصابة بالإيدز، وحليب الأنابيب،
1 / 5
وقارورة الرضاعة، وآلات امتصاص الحليب من الثدي، والاعتماد على قول الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة، ومسؤولية الطبيب، وتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف، والاتجار بالحليب، وما يلحق بالحليب ويقوم مقامه في انتشار المحرمية، ومالا يقوم مقامه، ورضاع الكبير للحاجة، والإذن في الرضاع، والرضى، والعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك، وأحكام علاقة الجنسين من المتراضعين، وتعارض حق المرتضع مع حق غيره، ووسائل إثبات الرضاع، وأثر التقادم عليها، والرجوع عن الإقرار، وتعارض البينات، وتوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم.
النوع الثاني: خصص بحثه في جزئية أو نازلة من بين نوازل الرضاع، مثل:
١ - الرضاع المحرم وبنك اللبن في الشريعة الإسلامية، للباحث حسين عبد المجيد أبو العلا. ويقع في خمس وتسعين صفحةً، ونشر عام ١٤١٤ هـ.
وقد لحظت على الرسالة ما يأتي:
أقدمها، وبعدها في التصوير عن الواقع.
ب كونها غير محكمة.
ج عدم استيفاء المباحث.
٢ - بنوك لبن الرضاع بين الحل والحرمة، دراسة فقهية مقارنة، جمال مهدي محمود الأكشة. ويقع في تسع وثلاثين صفحة ومائتين، من نشر عام ١٤٣٢ هـ.
وقد لحظت على الرسالة ما يلي:
أكونها غير محكمة.
ب عدم استيفاء المباحث.
٣ - حكم الرضاع من اللبن الثائب من غير حمل في الفقه الإسلامي، للباحث: أ. د. خالد بن زيد الوذيناني. وذلك ضمن مجلة البحوث العلمية الفقهية، ع ٦٧، ص ١٨٢ - ٢٥٥، عام ١٤٢٦ هـ. وقد لحظت اقتصارها على مسألة واحدة في الجملة؛ أفردتها في المبحث الأول من الفصل الأول على هيأة مسائل؛ كرضاع البكر، والرجل، والخنثى، والآيس، ونحو ذلك.
٤ - الضوابط الفقهية في الرضاع، للباحث علي بن عبده الحكمي. وهو بحث في ست عشرة ورقة ومائتين، مقدم لنيل درجة لماجستير بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام بالرياض عام ١٤٣١ هـ.
1 / 6
وقد لحظت على البحث ما يأتي:
أ - ضعف التحرير العلمي.
ب - عدم استيفاء جميع الضوابط.
ج - قلة التفريع والتمثيل، وعدم تفعيل الملكة الفقهية.
- منهج البحث:
يتبيّن منهج البحث فيما يأتي:
١ - تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.
٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
٣ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع الآتي:
أتحرير محل الخلاف؛ إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
ب ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.
ج العناية بفقه أصحاب النبي ﷺ وأقوال التابعين وتابعيهم والمحققين من بعدهم من أهل العلم، وأصحاب المذاهب المشتهَرة، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريج.
د- ... توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها، وذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
و- بيان الترجيح وسببه، وذكر ثمرة الخلاف وسببه إن وجد.
1 / 7
٤ - الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
٥ - التركيز على موضوع البحث.
٦ - العناية بضرب الأمثلة؛ الواقعية منها على وجه الخصوص.
٧ - تجنب ذكر الأقوال الشاذة إلا عند الاقتضاء.
٨ - العناية بدراسة ما جدّ من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث؛ فإذا وُجدت مسألة غير نازلة؛ فإنما أُوردت لاستفاضتها وعموم البلوى بها في هذا الزمن أو لحدوثها في صور متجددة؛ لدراستها في ظل ظروف العصر.
٩ - ترقيم الآيات، وبيان سورها.
١٠ - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب - إن وجدا -، والجزء، والصفحة، ودراسة أسانيدها؛ إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما مع بيان ما ذكره أهل الفن في درجتها، والحكم عليها حسبما يتسع له النظر والاجتهاد (^١)، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما؛ فيكون الاكتفاء حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما؛ لأنه في مطلب إثبات النص "لا فائدة في عزو الحديث إلى صحيح ابن حبان - مثلًا - مع كونه في شيء منهما" (^٢).
١١ - تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.
١٢ - التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
_________
(^١) قال الألباني: ومن الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية حديث: (إذا جامع أحدكم امرأته أو جاريته؛ فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى)، فإنهُ فيها مخالِفٌ لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها، وهي أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد أن يصحح!، كما ذكر ذلك في مقدمة علوم الحديث، بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الحديث الذين سبقوا!؛ فما باله خالف هذا الأصل هنا، فصحح حديثًا يقول فيه الحافظان الجليلان أبو حاتم الرازي وابن حبان: إنه موضوع؟ ! ا. هـ
ينظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١٦ - ١٧). الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١/ ٣٥٣)، برقم (١٩٥).
(^٢) الهيثمي: موارد الظمآن (ص ٢٨). وأما في مطلب الدلالة فيستفاد من غير الصحيح؛ من تبويباتهم، وألفاظ رواياتهم، وغيره.
1 / 8
١٣ - توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، أو الجزء والصفحة.
١٤ - العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
١٥ - الترجمة للأعلام غير المعروفين، وذلك بذكر اسمه، ومولده، ومذهبه العقدي والفقهي، وأبرز مؤلفاته، وسنة وفاته، ومصدر ترجمته.
١٦ - اعتمدت في فصول البحث ومباحثه لفظة الحليب مستعيضًا بها عن اللبن وإن نوعت بينهما في أثناء البحث؛ لأن لفظ اللبن - وفقًا لرأي البعض - لا يقال في بنات آدم، وإنما يقال فيه لبان؛ فألفيت الحليب أنسب، معتبرًا في ذلك بالعرف وما جرى على الألسنة شيوعًا، والعادة محكمة. (^١)
١٧ - لو ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك؛ فإنه مستلزم لوضع لها فهارس خاصة.
١٨ - لا أكرر اسم الكتاب الذي يعزى إليه، بل أكتفي بذكر المؤلِّف مع الإحالة إلى المصدر السابق إن كان الموضع آخر قد استفيد فيه من الكتاب نفسه، ثم أشير إلى الجزء إن وجد ورقم الصفحة.
١٩ - جعل الخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات
٢٠ - إتباع البحث بالفهارس، وهي:
أ - فهرس الآيات القرآنية.
ب - فهرس الأحاديث والآثار.
ج - فهرس الأبيات الشعرية.
د - فهرس الأعلام.
هـ - فهرس المصادر والمراجع.
و- فهرس الموضوعات.
_________
(^١) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٢). الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (٤/ ٥٧٥).
1 / 9
- خطة البحث:
يشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس.
مقدمة: وتتضمن: أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
تمهيد: ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: المراد بالنوازل في الرضاع، ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: تعريف النازلة.
المطلب الثاني: تعريف الرضاع.
المبحث الثاني: أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل.
المبحث الثالث: الضوابط الفقهية في باب الرضاع.
المبحث الرابع: المقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي.
الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع، ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثًا:
المبحث الأول: مدرات الحليب، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حقيقة مدرات الحليب.
المطلب الثاني: أنواع مدرات الحليب.
المطلب الثالث: أحكام مدرات الحليب، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم تصنيع مدرات الحليب.
الفرع الثاني: حكم تعاطي مدرات الحليب.
المطلب الرابع: أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية.
المبحث الثاني: موانع درِّ الحليب، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حقيقة موانع درِّ الحليب.
المطلب الثاني: أنواع موانع درِّ الحليب.
المطلب الثالث: أحكام موانع درِّ الحليب، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم تصنيع موانع درِّ الحليب.
الفرع الثاني: حكم تعاطي موانع درِّ الحليب.
المبحث الثالث: بنوك الحليب، وفيه ستة مطالب:
1 / 10
المطلب الأول: حقيقة بنوك الحليب.
المطلب الثاني: نشأة بنوك الحليب، وتاريخ ظهورها.
المطلب الثالث: الفرق بين بنوك الحليب وغيرها.
المطلب الرابع: آلية العمل في بنوك الحليب.
المطلب الخامس: حكم بنوك الحليب، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم إنشاء بنوك الحليب.
الفرع الثاني: حكم التعامل مع بنوك الحليب.
المطلب السادس: أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية.
المبحث الرابع: حقن الحليب، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حقيقة حقن الحليب.
المطلب الثاني: أنواع حقن الحليب.
المطلب الثالث: حكم استخدام حقن الحليب.
المطلب الرابع: أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية.
المبحث الخامس: حليب الأنابيب، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حقيقة حليب الأنابيب.
المطلب الثاني: أنواع أنابيب الحليب.
المطلب الثالث: حكم استخدام حليب الأنابيب.
المطلب الرابع: أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية.
المبحث السادس: تحويل الحليب إلى أشكال أخرى، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب، وهي ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تحويل الحليب إلى مسحوق مجفف.
الفرع الثاني: تجبين الحليب.
الفرع الثالث: تحويل الحليب أقطًا.
المطلب الثاني: حكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى.
المطلب الثالث: أثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية.
1 / 11
المبحث السابع: آلات امتصاص الحليب من الثدي، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أنواع آلات امتصاص الحليب.
المطلب الثاني: أحكام آلات امتصاص الحليب، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم تصنيع آلات امتصاص الحليب.
الفرع الثاني: حكم استخدام آلات امتصاص الحليب.
المطلب الثالث: أثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية.
المبحث الثامن: الحليب الصناعي، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حقيقة الحليب الصناعي.
المطلب الثاني: أنواع الحليب الصناعي.
المطلب الثالث: أحكام الحليب الصناعي، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم تصنيع الحليب الصناعي.
الفرع الثاني: حكم استخدام الحليب الصناعي.
المبحث التاسع: قارورة الرضاعة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة.
المطلب الثاني: أثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية.
المبحث العاشر: الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة.
المطلب الثاني: أثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة.
المبحث الحادي عشر: رضاع المستأجر رحمها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حقيقة رضاع المستأجر رحمها.
المطلب الثاني: حكم رضاع المستأجر رحمها.
المطلب الثالث: أثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية.
المبحث الثاني عشر: الحليب المعالج بالأشعة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حقيقة الحليب المعالج بالأشعة.
المطلب الثاني: حكم معالجة الحليب بالأشعة.
1 / 12
المطلب الثالث: أثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية.
المبحث الثالث عشر: مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع، ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: الاتجار بالحليب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وسائل الاتجار بالحليب.
المطلب الثاني: حكم الاتجار بالحليب.
المبحث الثاني: ما يلحق بالحليب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية.
المطلب الثاني: ما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية.
الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع، ويشتمل على ستة مباحث:
المبحث الأول: العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك.
المبحث لثاني: علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع.
المطلب الثاني: الفرق في علاقة الرجل بين المحرمات عليه بالرضاع والمحرمات عليه بالنسب أو المصاهرة.
المطلب الثالث: ممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع.
المبحث الثالث: تعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع.
المطلب الثاني: تعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع.
المبحث الرابع: الإذن والرضى في الرضاعة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إذن المرتضع - إذا كان كبيرًا -، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم إذن المرتضع.
الفرع الثاني: أثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية.
المطلب الثاني: إذن أولياء المرتضع، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم إذن أولياء المرتضع.
الفرع الثاني: أثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية.
1 / 13
المبحث الخامس: إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إرضاع السائق.
المطلب الثاني: إرضاع الخادمة.
المطلب الثالث: إرضاع اللقيط.
المبحث السادس: إرضاع المصابة بالإيدز، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم إرضاع المصابة بالإيدز.
المطلب الثاني: أثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية.
الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وسائل الإثبات التقليدية.
المطلب الثاني: وسائل الإثبات الحديثة.
المبحث الثاني: أثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الشهادة للقريب من الرضاع.
المطلب الثاني: حكم الحاكم لقريبه من الرضاع.
المبحث الثالث: الإشهاد على الرضاع، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: إشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم إشهاد المرضع على من أرضعته.
الفرع الثاني: ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته.
المطلب الثاني: أثر التقادم على وسائل الإثبات.
المطلب الثالث: الرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع.
المطلب الرابع: تعارض البينات.
المطلب الخامس: توثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم.
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس: وتحتوي على:
أولًا: فهرس الآيات القرآنية.
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
ثالثًا: فهرس الأبيات الشعرية.
رابعًا: فهرس الأعلام المترجم لهم.
خامسًا: فهرس المراجع والمصادر.
سادسًا: فهرس الموضوعات.
1 / 14
هذا، وإني لَأَحمد الله ﵎ الذي بنعمته تتم الصالحات وتستكمل الطاعات، وأشكره على نعمه وأسأله المزيد من فضله.
كما أتضرع إليه سبحانه بأخلص الدعاء إلى: شيخي الوالد - حفظه الله - الذي انتفعت مما علمني إياه صغيرًا ووجهني به كبيرًا؛ فقد كان لعلمه الوافر وفقهه المتين وعنايته بعلوم الشريعة وأصول الحديث الأثرُ الحسن فيما أرجع إليه به مما يشكل فهمه أو يعسر حلُّه، وإلى والدتي - حفظها الله - التي ربتني صغيرًا ولم تتركني من دعائها ورعايتها كبيرًا، وإلى زوجتي وأولادي الذين أعربوا عن وفائهم وحسن عهدهم ببذلهم وصبرهم؛ فجزاهم الله عني خيرًا، وجعل لهم في ألسنة الصدق ذكرًا.
وإني لأسدي أيضًا خالص الشكر والدعاء والثناء إلى أصحاب الفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله البخيت والدكتور منصور بن محمد الشبيب؛ الذين كان لتوجيهاتهم العلمية النفيسة وإرشاداته القيِّمة الجليلة من خلاله الإشراف على البحث ومناقشته ما أسال الله ﷿ أن يجزل لهما المثوبة ويحسن إليهما في العاقبة، وأن يبارك في جهودهما وينفع بعلمهما، وهذا الشكر موصول لكل من استفدت منهم في هذا البحث وانتفعت بمشورتهم وأجوبتهم على الأسئلة والإشكالات، وهم أصحاب السعادة والفضيلة: شيخيْ د. عبد الله بن علي الرُّكبان؛ في الجوانب الفقهية، وشيخيَّ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وعبد الحكيم الجبير؛ في الصَّنعة الحديثية، والشيخان د. إبراهيم بن عبد العزيز الجهني وعبد المجيد بن عبد الله آل خنين؛ في الجوانب القضائية، والأستاذ سيف الإسلام الشعلان؛ في الجوانب اللغوية، والطبيب
1 / 15
محمد حولدار؛ في جانب الترجمة والجوانب الطبية وتكييفها الواقعي، والصيدلي زيد بن محمد العشبان؛ فيما يتعلق بالأدوية وتوصيف النوازل المعاصرة؛ فكل هؤلاء كان لهم الأثر المشهود في البحث، ولا أجدني إلا عاجزًا عن الوفاء بأقل القليل مما بذلوه؛ فجزاهم الله عني وعن المسلمين خيرًا، وحشرهم مع وفد المتقين إلى جنة الخلد زمرًا.
وأخيرًا؛ لا يسعني إلا أن أذكِّر بما تبذله جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورةً من جهود مباركة في خدمة للطالب الجامعي وطالب الدراسات العليا، كما أشكر المعهد العالي للقضاء ممثلًا في عمادته وقسم الفقه المقارن فيه.
اللهم وفقني لحسن القصد، وارزقني الإخلاص وإصابة الحق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا.
الباحث
غرة رجب ١٤٣٦ هـ
Abdullah ٤٤٦١٦@gmail.com
1 / 16
التمهيد
المبحث الأول
المراد بالنوازل في الرضاع
المطلب الأول
تعريف النازلة
النون والزاي واللام في اللغة العربية تدل على هبوط الشيء ووقوعه، والنازلة: الشديدة من نوائب الدهر تنزل، ونزل به الأمر؛ إذا حلَّ (^١).
وأما في الاصطلاح، فلا يوجد من متقدمي فقهاء المسلمين من عرف النوازل الفقهية تعريفًا دقيقًا يصلح أن يكون حدًّا، وغاية ما ذكروه عن النوازل لا يصدق عليه أن يكون تعريفًا لمصطلح النازلة، ولعل السبب في ذلك يعود إلى ما يأتي: (^٢)
١ - تأخر تداول مصطلح النوازل وانتشاره.
٢ - وضوح المعنى وشيوعه.
٣ - وجود المرادفات الأخرى؛ كالأقضية، والفتاوى، والمسائل، والأجوبة.
٤ - عنايتهم بالجوانب العملية التطبيقية للوقائع النازلة بالمسلمين، دون الجوانب النظرية والتأصيلية.
_________
(^١) ينظر: الرازي: مختار الصحاح (ص ٣٧٣). ابن فارس: مقاييس اللغة (ص ٨٩٤). ابن منظور: لسان العرب (١٤/ ١٠٦). الفيومي: المصباح المنير (ص ٣٥٦).
(^٢) ينظر: د. مسفر القحطاني: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية (ص ٨٩ - ٩٠).
1 / 17
وقد تنوعت تعاريف المعاصرين، ومن أجمعها وأخصرها: الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. (^١)
ويحسن بعد ذلك الإشارة بعض المصطلحات المرادفة للنوازل، وهي: الحوادث، الوقائع، المسائل والقضايا والمستجدات. (^٢)
المطلب الثاني
تعريف الرضاع
الراء والضاد والعين؛ أصل واحد، وهو: شرب اللبن من الضرع أو الثدي. والرضاع بفتح الراء وكسرها؛ هو مصدر رضَع الصبي الثدي وغيره؛ إذا مصه. ويقال: يرضع ورضِع رضعًا ورضِعًا ورَضاعًا ورِضاعًا ورَضاعة ورِضاعة؛ فهو راضع، والجمع رُضَّع (^٣)، ومن ذلك ما تنشده العرب من قول ابن الهمام السَّلولي (^٤):
وذموا لنا الدنيا وهم يرضِعونها ... أفاويق حتى ما يدِرُّ لها ثُعْلُ (^٥)
_________
(^١) د. مسفر القحطاني: المصدر السابق، (ص ٩٠).
(^٢) ينظر: د. مسفر القحطاني: المصدر السابق، (ص ٩٢ - ٩٣).
(^٣) ينظر: ابن فارس: المصدر السابق، (ص ٣٣٧). ابن منظور: المصدر السابق، (٥/ ٢٢٣). الفيومي: المصدر السابق، (ص ١٣٩).
(^٤) اسمه عبد الله، وهو من بني مرة بن صعصعة، من قيس عيلان، وبنو مرة يعرفون ببني سلول، وهي أمهم، شاعر إسلامي، عاش في صدر الدولة الأموية، وذكر ابن قتيبة أن له صحبة.
ينظر: محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء (٢/ ٦٢٥ - ٦٣٧).
وكان يسمى العطار لحسن شعره، وكان في صدر الإسلام، وهو أحد فصحاء الكوفة المشهورين، وكان وجيها عند آل أبي سفيان مكينا عندهم وبلغ سنًّا عاليًا.
ينظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق (٣٣/ ٣٥١).
(^٥) بيت من جملة أبيات قالها ابن الهمام للنعمان بن بشير أيام تقلده الكوفة. الأفاويق: ما اجتمع من اللبن في الضرع. والثُّعل: الزيادة في ضرع الشاة.
ينظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدب (١/ ٥٠). أبو إبراهيم الفارابي: معجم ديوان الأدب (٢/ ١٧٠). ابن فارس: مقاييس اللغة (ص ٣٣٨). أبو الحسن المرسي: المخصص (١/ ٥١). ابن عساكر: المصدر السابق، (٣٣/ ٣٥١). أبو الحسن الأنصاري: الدرر والحواشي على الكامل (١/ ١٦٠).
1 / 18
وتقول: هذا أخي من الرَّضاعة، وهذا رَضيعي. وراضعه مراضعة ورضاعًا؛ إذا رضع معه، والجمع رُضَعاء. وامرأة مرضع: ذات رضيع، أو لبن رَضاعٍ، والجمع مراضيع. والرَّضُوعة: التي ترضع ولدها، ورضُع الرجل الرجل يرضع رضاعة؛ فهو رضيع راضع، والجمع الرَّاضعون. (^١)
وبعد التعريف اللغوي، يحسن الورود على التعريف الاصطلاحي الشرعي، وهو كما يأتي:
عرفه بعض الحنفية بأنه: مص لبن آدمية في وقت مخصوص. (^٢)
وعرفه بعض المالكية بأنه: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعود والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع. (^٣)
وعرفه بعض الشافعية بأنه: اسم لحصول لبن امرأة وما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. (^٤)
وعرفه بعض الحنابلة بأنه: مص لبن من له دون الحولين لبنًا أو شربه ونحوه؛ ثاب من حمل من ثدي المرأة. (^٥)
وفي محترزات التعريف، قالوا: إن قوله: "ونحوه"؛ يعني: كالسعوط والوجور، وأكله بعد أن جبن. (^٦)
وقوله: "ثاب"؛ أي: اجتمع. (^٧)
_________
(^١) ينظر: الرازي: المصدر السابق، (ص ١٥١). ابن فارس: المصدر السابق، (ص ٨٩٤). ابن منظور: المصدر السابق، (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤). الفيومي: المصدر السابق، (ص ١٣٩ - ١٤٠).
(^٢) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٩ - ٣٩٣).
(^٣) الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(^٤) زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ١٣٦).
(^٥) ينظر: البهوتي: كشاف القناع عن الإقناع (١٣/ ٧٧).
(^٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٧).
(^٧) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٧).
1 / 19
واختلافهم في تعريف الرضاع راجع إلى ما يرونه من ضوابط وقيود، ليحصل التحريم بمثل هذا الرضاع. (^١)
كما عرفه أحد الباحثين بأنه: وصول لبن المرأة - وإن بكرًا - بالقدر المحرم إلى معدة الرضيع مارًّا بالمريء في زمن الرضاع بقصد التغذية لسد الجوع. (^٢)
وعرفه باحث آخر بأنه: وصول لبن امرأة ثاب عن حمل إلى جوف صغير أو دماغه.
وأردف من محترزات التعريف وبيان غريبه ما يأتي:
وصول: يخرج به ما لم يصل إلى جوف الصغير أو دماغه.
لبن: يخرج ما سوى اللبن؛ كدمها، أو ريقها.
امرأة: يخرِج ما سوى المرأة؛ كلبن الحيوان.
ثاب عن حمل: أي: خرج بسببهح فخرج اللبن الثائب من غير حمل.
إلى جوف: بأي طريق كان، ويخرج به ما لم يصل إلى الجوف.
الصغير: يخرج به الكبير.
أو دماغه: أي: يحصل به الغذاء. (^٣)
وعند التأمل، فيمكن الإتيان على معنى الرضاع وفق ما سيرد ترجيحه من مسائل في التعريف التمييزي الآتي، وهو: غذاء بدن إنسان من لبن آدمية.
وأما وضع حد وفق اشتراطات أرباب الحدود الأرسطيين، فقد قرر أبو إسحاق الشاطبي ت ٧٩٠ هـ تعذر الإتيان به، وأنه ليس من العلوم الشرعية ا. هـ (^٤)؛ قال تقي الدين ابن تيمية ت ٧٢٨ هـ: إن المتكلمين بالحدود طائفةٌ قليلة في بني آدم، لا سيما الصناعة المنطقية؛ فإن واضعها هو أرسطو، وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم، ومن المعلوم أن علوم بني آدم - عامتهم وخاصتهم - حاصلة بدون ذلك؛ فبطل قولهم: إن المعرفة متوقفة عليها؛ أما الأنبياء، فلا ريب في استغنائهم عنها، وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء والعامة، فإن القرون الثلاثة من
_________
(^١) د. أمل الدباسي: بنوك الحليب وموقف الشريعة الإسلامية منها ضمن مجلة الجمعية الفقهية السعودية (ع ٢٦/ ٤٨٩).
(^٢) د. عادل الصاوي: الأحكام المتعلقة بالهرمونات في ضوء الاجتهادات الفقهية والمعطيات الطبية (ص ٤٠٧).
(^٣) ينظر: علي الحكمي: الضوابط الفقهية في الرضاع (ص ٢٨).
(^٤) ينظر: الشاطبي: الموافقات (١/ ٦٩).
1 / 20