The Jurisprudence of Breastfeeding
النوازل في الرضاع
ژانرونه
القول الثالث: تنشر الحرمة.
وبه قال بعض المالكية؛ كابن حبيب (^١)، وحكاه الشافعي قولًا (^٢)، ونسبه إليه بعض فقهاء المذاهب (^٣)، وظاهر مذهب الشافعية إذا بلغ الأمعاء (^٤)، واختيار البغوي (^٥)، وقال به ابن حامد من الحنابلة (^٦)، وحكاه رواية (^٧)، واختاره ابن أبي موسى (^٨)؛ بيد أن ابن حبيب قال: تحرم، ولو لم يصل إلى الجوف (^٩).
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - إن الحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء (^١٠)، وهو المعدة (^١١)؛ فلم ينشر الحرمة؛ لأنه ليس رضاعًا، ولا حصل به التغذي (^١٢)، كما لو قطر في إحليله. (^١٣)
٢ - إنه لا تأثير له في إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم؛ إذ لا يصل إلى المعدة، وهي موضع الغذاء (^١٤)، والعلة هي إنبات اللحم وإنشاز العظم، لا حصوله في الجوف. (^١٥)
(^١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥).
(^٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
(^٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(^٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٣). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٤).
(^٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٤).
(^٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٣). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٤).
(^٩) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥).
(^١٠) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥). ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(^١١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
(^١٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(^١٣) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٣).
(^١٤) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٣).
(^١٥) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٣).
1 / 247