181

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

خپرندوی

دار بلال بن رباح (القاهرة)

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (القاهرة)

ژانرونه

المطلب التاسع: المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة
يختلف الفقهاء في أحكام المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة.
أما المُبْتَدَأة فإنهم يختلفون في:
١ - كم تمسك عن الصلاة إن كان نزول الدم جاوز أقل الحيض ولم يعبر أكثره، فالجمهور من الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) ورواية عند الحنابلة يرون أنها تمسك ما رأت الدم ولم يتجاوز أكثر الحيض وفي الرواية الأظهر عند الحنابلة (^٤) يقولون إنها تجلس أقل الحيض ثم تصلي وتصوم حتى تصير لها عادة. وقول الجمهور أقوى لأن الدم النازل في سن الحيض وزمانه (الحكمي) الأصل فيه أنه حيض.
٢ - وعند استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحيض، ذهب الحنفية (^٥) والمالكية (^٦) في قول إلى أن حيضها أكثر فترة الحيض، وطهرها ما جاوزه. وذهب الشافعية (^٧) والحنابلة (^٨) إلى التفريق بين من تميز دماها ومن جرى عليها دم واحد، فالأولى

(^١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٦).
(^٢) «التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (١/ ٥٤١).
(^٣) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (١/ ١٠٥ - ١٠٦).
(^٤) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٤٦٩ - ٤٧٢).
(^٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٦).
(^٦) «المُنْتَقَى شَرح المُوَطَّأ» للباجِيّ (١/ ١٢٥).
(^٧) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (١/ ١٠٥ - ١٠٦).
(^٨) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٤٦٩ - ٤٧٢).

1 / 194