المطلب الثاني: أقل سن الحيض
* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة هو تسع سنين، وهذا هو قول أكثر الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) وأكثر الحنابلة (^٤).
* وذهب البعض إلى كونه ست سنين وبعضهم قال سبع، والقولان لبعض الحنفية (^٥).
* وذهب بعض الحنابلة إلى كونه عشر سنين، وقال بعضهم: اثنتا عشرة سنة (^٦).
وذهب ابن حَزْم (^٧) وابن تَيمِيَّة (^٨) إلى أنه لا حد لأقله، وهذا قول الدَّارِمِيّ (^٩) (^١٠) أيضًا.
(^١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
(^٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ١٦٩).
(^٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
(^٤) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).
(^٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
(^٦) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).
(^٧) «المُحَلى» لابن حَزْم (١/ ٤١٦).
(^٨) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٣٥٦).
(^٩) هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدَّارِمِيّ البَغْدَادِيّ، من العلماء بفقه الشافعية والحساب، مولده ببغداد سنة ٣٥٨ هـ، ووفاته ﵀ بدمشق سنة ٤٤٩ هـ، تفقه على أبي الحسين الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وكان إمامًا بارعًا مدققًا حاد الذهن له مصنفات منها: «السنن»، و«الرد على الجهمية»، و«جَامع الجَوَامِع ومَوْدِع البَدَائع»، و«الاسْتِذْكَار»، و«كتابًا في أحكام المتحيِّرة». راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٤/ ١٨٥)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ٢٣٤)
(^١٠) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).