أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقًا، إنما يضاف إلى تلك المادة التي تغير بها كأن يقال: ماء ورد، أو زعفران، أو مستعمل، ونحو ذلك.
فالآية دلت على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم (^١).
• وأجيب:
بأن كلمة (ماء) في قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [المائدة: ٦]، نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء إلا ما دل الإجماع على خروجه، وهو الماء النجس.
الدليل الثاني:
(٣) ما رواه أحمد من طريق مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (^٢).
[الحديث صحيح] (^٣).
(^١) بتصرف - الفتاوى (٢١/ ٢٤)، والحاوي الكبير (١/ ٤٨)، والأوسط (١/ ٢٥٧).
(^٢) أحمد (٢/ ٢٣٧).
(^٣) الحديث اختلف في إسناده، وله طرق عن أبي هريرة:
الطريق الأول: عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة.
رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٢) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن
أبي بردة عن أبي هريرة.
ولفظه عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
ورواه أحمد (٢/ ٢٣٧)، و(٢/ ٣٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
والترمذي (٦٩)، النسائي في الكبرى (٥٨) والصغرى (٥٩، ٣٣٢) من طريق قتيبة بن سعيد.
وأبو داود (٨٣)، وابن حبان (١٢٤٣، ٥٢٥٨)، والدارقطني (١/ ٣٦)، والمستدرك (١/ ١٤٠، ١٤١) من طريق القعنبي.
وابن ماجه (٣٨٦) من طريق هشام بن عمار. =