26

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

خپرندوی

(بدون ناشر)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

ژانرونه

أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقًا، إنما يضاف إلى تلك المادة التي تغير بها كأن يقال: ماء ورد، أو زعفران، أو مستعمل، ونحو ذلك. فالآية دلت على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم (^١). • وأجيب: بأن كلمة (ماء) في قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [المائدة: ٦]، نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء إلا ما دل الإجماع على خروجه، وهو الماء النجس. الدليل الثاني: (٣) ما رواه أحمد من طريق مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (^٢). [الحديث صحيح] (^٣).

(^١) بتصرف - الفتاوى (٢١/ ٢٤)، والحاوي الكبير (١/ ٤٨)، والأوسط (١/ ٢٥٧). (^٢) أحمد (٢/ ٢٣٧). (^٣) الحديث اختلف في إسناده، وله طرق عن أبي هريرة: الطريق الأول: عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة. رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٢) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. ولفظه عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ورواه أحمد (٢/ ٢٣٧)، و(٢/ ٣٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (٦٩)، النسائي في الكبرى (٥٨) والصغرى (٥٩، ٣٣٢) من طريق قتيبة بن سعيد. وأبو داود (٨٣)، وابن حبان (١٢٤٣، ٥٢٥٨)، والدارقطني (١/ ٣٦)، والمستدرك (١/ ١٤٠، ١٤١) من طريق القعنبي. وابن ماجه (٣٨٦) من طريق هشام بن عمار. =

1 / 29